responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 610
أَوْ خَلَا عَنْ حَدَثِهِ الدَّائِمِ أَوْ كَشْفِ عَوْرَتِهِ فَالْجَمْعُ أَفْضَلُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ الْمُتَحَيِّرَةُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي بَابِهَا.

(وَشُرِطَ لَهُ) أَيْ لِلتَّقْدِيمِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ أَحَدُهَا (تَرْتِيبٌ) بِأَنْ يَبْدَأَ بِالْأُولَى لِأَنَّ الْوَقْتَ لَهَا وَالثَّانِيَةُ تَبَعٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQيُقَالُ لَنَا نَازِلٌ وَقْتَ الْأُولَى، وَالتَّأْخِيرُ فِي حَقِّهِ أَفْضَلُ أَيْ وَذَلِكَ إذَا أَرَادَ الذَّهَابَ لِمُزْدَلِفَةَ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَوْ خَلَا عَنْ حَدَثِهِ الدَّائِمِ) كَأَنْ كَانَ بِهِ سَلَسُ بَوْلٍ يَأْتِي لَهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَنْقَطِعُ فَيَجْمَعُ الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ جَمْعَ تَأْخِيرٍ أَوْ يَأْتِي لَهُ مِنْ أَوَّلِ وَقْتِ الْعَصْرِ إلَى آخِرِهِ ثُمَّ يَنْقَطِعُ فَيَجْمَعُ الظُّهْرَ مَعَ الْعَصْرِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، وَقَوْلُهُ أَوْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ بِأَنْ كَانَ فَاقِدًا لِلسَّاتِرِ وَقْتَ الظُّهْرِ، وَيُعْلَمُ أَنَّهُ يَجِدُهُ وَقْتَ الْعَصْرِ أَوْ كَانَ وَاجِدًا لِلسَّاتِرِ وَقْتَ الظُّهْرِ، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْقِدُ مِنْهُ وَقْتَ الْعَصْرِ كَأَنَّهُ كَانَ مُسْتَعِيرًا لَهُ أَوْ مُسْتَأْجِرًا فَالْأَفْضَلُ لَهُ الْجَمْعُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَجِدُهُ فِيهِ أَوْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجِدُهُ فِيهِ اهـ. شَيْخُنَا
وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْقَصْرِ عَنْ حَجّ أَنَّهُ إذَا كَانَ لَوْ جَمَعَ خَلَا عَنْ حَدَثِهِ الدَّائِمِ فِي وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ وَجَبَ الْجَمْعُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا هُنَا، وَمَا تَقَدَّمَ بِأَنَّهُ إنَّمَا وَجَبَ الْقَصْرُ ثُمَّ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى جَوَازِهِ سِيَّمَا إذَا زَادَ سَفَرُهُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاحِلَ حَيْثُ أَوْجَبَهُ الْحَنَفِيَّةُ نَظَرًا إلَى قُوَّةِ الْخِلَافِ ثُمَّ، وَمَنَعُوا الْجَمْعَ هُنَا إلَّا فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لِلنُّسُكِ، وَهَذَا الْجَوَابُ أَوْلَى مِمَّا أَجَابَ بِهِ سم فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ فَيَجِبُ الْقَصْرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ قُلْت هَلَّا وَجَبَ الْجَمْعُ فِي نَظِيرِهِ مَعَ أَنَّهُ أَفْضَلُ فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي أَوَّلَ الْفَصْلِ قُلْت يُفَرَّقُ بِلُزُومِ إخْرَاجِ إحْدَى الصَّلَاتَيْنِ عَنْ وَقْتِهَا فَلَمْ يَجِبْ فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ.
وَوَجْهُ أَوْلَوِيَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ فِي التَّأْخِيرِ إخْرَاجَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا لِأَنَّ الْعُذْرَ صَيَّرَ وَقْتَ الصَّلَاتَيْنِ وَاحِدًا عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ بِلُزُومِ إخْرَاجِ إلَخْ لَا يَشْمَلُ جَمْعَ التَّقْدِيمِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْإِخْرَاجِ فِعْلَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ فَالْجَمْعُ أَفْضَلُ) أَيْ مِنْ عَدَمِ الْجَمْعِ، وَمَتَى صَحِبَ أَحَدَ الْجَمْعَيْنِ كَمَالٌ خَلَا عَنْهُ الْآخَرُ كَانَ الْمُقْتَرِنُ بِهِ أَفْضَلَ مِنْ الْجَمْعِ الَّذِي خَلَا عَنْهُ، وَهَذَا غَيْرُ كَلَامِ الشَّارِحِ، وَكَذَا الْجَمْعُ أَفْضَلَ لِلشَّاكِّ فِيهِ وَالرَّاغِبِ عَنْهُ، وَقَدْ يَجِبُ إذَا خَافَ فَوْتَ عَرَفَةَ أَوْ إنْقَاذَ أَسِيرٍ لَوْ لَمْ يَجْمَعْ اهـ. ح ل.
(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ الْمُتَحَيِّرَةُ) أَيْ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهَذَا مَفْقُودٌ فِيهَا كَمَا أَنَّ مِنْ شُرُوطِهِ بَقَاءَ الْوَقْتِ يَقِينًا فَلَوْ خَرَجَ يَقِينًا أَوْ شَكًّا فَلَا تَقْدِيمَ فَهَذَانِ مَزِيدَانِ عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ فَمَجْمُوعُ الشُّرُوطِ سِتَّةٌ اهـ. شَيْخُنَا، وَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ هُنَا أَرْبَعَةً فَقَطْ كَمَا سَيَأْتِي لَهُ فِي جَمْعِ التَّأْخِيرِ حَيْثُ قَالَ أَمْرَانِ فَقَطْ، وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ قَوْلُهُ وَشُرُوطُ جَمْعِ التَّقْدِيمِ ثَلَاثَةٌ بَلْ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا بَقَاءُ السَّفَرِ إلَى عَقْدِ الثَّانِيَةِ، وَعَدَمُ دُخُولِ وَقْتِهَا قَبْلَ فَرَاغِهَا، وَتَيَقُّنُ صِحَّةِ الْأُولَى، وَتَيَقُّنُ نِيَّةِ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُسْتَثْنَى مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ الْمُتَحَيِّرَةِ) أَيْ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ أَنَّ شَرْطَهُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِيهَا، وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ، وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَسْقُطْ صَلَاتُهُ مَحَلُّ وَقْفَةٍ إذْ الشَّرْطُ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهُوَ مَوْجُودٌ هُنَا اهـ. شَرْحُ م ر، وَقَوْلُهُ مَحَلُّ وَقْفَةٍ نَقَلَ سم عَلَى حَجّ عَنْ الشَّارِحِ اعْتِمَادَ هَذَا، وَنَقَلَ عَنْهُ عَلَى الْمَنْهَجِ اعْتِمَادَ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَهُوَ الْأَقْرَبُ، وَعِبَارَتُهُ قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى إلَخْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ، وَكُلُّ مَنْ تَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ اهـ.، وَاعْتَمَدَهُ م ر قَالَ لِأَنَّ صَلَاتَهُ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ، وَلَا تُجْزِئُهُ فَفِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ تَقْدِيمٌ لَهَا عَلَى وَقْتِهَا بِلَا ضَرُورَةٍ، وَفِي التَّأْخِيرِ تَوَقُّعُ زَوَالِ الْمَانِعِ تَأَمَّلْ اهـ. أَقُولُ وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ مَا تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ مِنْ أَنَّ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوَهُ لَوْ شَرَعَ فِيهَا تَامَّةً أَعَادَهَا، وَلَوْ مَقْصُورَةً لِأَنَّ الْأُولَى لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ فَكَأَنَّهَا لَمْ تُنْقَلْ. اهـ. ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ مِنْ جَمْعِ التَّقْدِيمِ) أَيْ لَا مِنْ جَمْعِ التَّأْخِيرِ فَالْمُتَحَيِّرَةُ لَهَا أَنْ تَجْمَعَ تَأْخِيرًا، وَمِثْلُهَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ وَالْمُتَيَمِّمُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمْعَيْنِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَمْعِ التَّقْدِيمِ ظَنُّ صِحَّةِ الْأُولَى، وَهُوَ مُنْتَفٍ فِي الْمُتَحَيِّرَةِ بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ فَإِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ ظَنُّ ذَلِكَ فَجَازَ، وَإِنْ أَمْكَنَ وُقُوعُ الْأُولَى مَعَ التَّأْخِيرِ فِي زَمَنِ الْحَيْضِ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ تَقَعَ فِي الطُّهْرِ لَوْ فَعَلْتهَا فِي وَقْتِهَا اهـ. ع ش عَلَى م ر.

(قَوْلُهُ وَشُرِطَ لَهُ إلَخْ) نَائِبُ الْفَاعِلِ فِي الْمَتْنِ قَوْلُهُ تَرْتِيبٌ، وَلَا إشْكَالَ فِيهِ لَكِنَّ حَلَّهُ فِي شَرْحِهِ مُشْكِلٌ جِدًّا لِأَنَّهُ جَعَلَ نَائِبَ الْفَاعِلِ أَرْبَعَةٌ، وَنَائِبُ الْفَاعِلِ لَا يَجُوزُ حَذْفُهُ كَالْفَاعِلِ فَكَيْفَ جَعَلَهُ مَحْذُوفًا، وَجَعَلَ تَرْتِيبٌ خَبَرَ الْمُبْتَدَأِ مَحْذُوفٌ قَدَّرَهُ بِقَوْلِهِ أَحَدُهَا فَتَأَمَّلْ صَنِيعَ الشَّارِحِ فَفِيهِ مَا لَا يَخْفَى كَذَا قَرَّرَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ، وَقَدْ يُقَالُ هُوَ مَا اعْتَبَرَ أَرْبَعَةٌ نَائِبَ فَاعِلٍ إلَّا بَعْدَ ذِكْرِهِ فَهُوَ نَائِبُ الْفَاعِلِ الْآنَ، وَتَرْتِيبٌ نَائِبُهُ قَبْلُ فَلَا مَحْذُورَ تَأَمَّلْ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ أَرْبَعَةٌ) وَيُزَادُ خَامِسٌ، وَهُوَ بَقَاءُ وَقْتِ الْأُولَى يَقِينًا فَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ يَقِينًا أَوْ شَكَّ فِي خُرُوجِهِ بَطَلَ الْجَمْعُ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست