responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 609
عَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً (وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرٍ وَقْتَ أُولَى) كَسَائِرٍ يَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ (تَأْخِيرٌ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْعَصْرَيْنِ وَأَبُو دَاوُد وَغَيْرُهُ فِي الْمَغْرِبَيْنِ فَلَا جَمْعَ بِغَيْرِ مَا يَأْتِي فِي غَيْرِ سَفَرِ قَصْرٍ كَحَضَرٍ وَسَفَرٍ قَصِيرِ وَسَفَرِ مَعْصِيَةٍ وَلَا تُجْمَعُ الصُّبْحُ مَعَ غَيْرِهَا وَلَا الْعَصْرُ مَعَ الْمَغْرِبِ وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ التَّعْبِيرُ بِيَجُوزُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْحَاجُّ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمَنْ إذَا جَمَعَ صَلَّى جَمَاعَةً
ـــــــــــــــــــــــــــــQعَنْ تَسْمِيَتِهَا عِشَاءً) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ فَلَا يَرُدُّ مَا فِي الْأَنْوَارِ تَأَمَّلْ، وَكَتَبَ أَيْضًا فِي الْأَنْوَارِ، وَغَيْرِهِ أَنَّ التَّغْلِيبَ لَيْسَ مَكْرُوهًا فَمَحَلُّ الْكَرَاهَةِ إذَا سَمَّاهَا عِشَاءً مِنْ غَيْرِ تَغْلِيبٍ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّهُ غَلَّبَ الْعِشَاءَ عَلَى الْمَغْرِبِ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي مَبْحَثِ الْقِرَاءَةِ اهـ. شَوْبَرِيٌّ (قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرِ وَقْتٍ أَوْلَى إلَخْ) أَقُولُ هَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْآتِي وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ لِأَنَّ هَذَا تَفْضِيلٌ فِي مَرَاتِبِ الْمَفْضُولِ تَأَمَّلْ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ لِسَائِرِ وَقْتٍ أَوْلَى) أَيْ وَهُوَ نَازِلٌ فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَوْ سَائِرٌ فِيهِمَا، وَكَذَا لَوْ كَانَ نَازِلًا فِيهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ. م ر فَقَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى، وَسَائِرًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ) هَذَا الْعُمُومُ شَامِلٌ لِلنَّازِلِ فِيهِمَا، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْأَفْضَلَ لَهُ التَّأْخِيرُ فَالتَّأْخِيرُ أَفْضَلُ فِي هَذِهِ، وَفِي الصُّورَتَيْنِ الدَّاخِلَتَيْنِ فِي قَوْلِهِ لِسَائِرِ وَقْتٍ أَوْلَى، وَالتَّقْدِيمُ أَفْضَلُ فِي وَاحِدَةٍ فَقَطْ، وَهِيَ مَا إذَا كَانَ نَازِلًا فِي وَقْتِ الْأُولَى سَائِرًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ، وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ أَيْ بِأَنْ كَانَ نَازِلًا وَقْتَ الْأُولَى سَائِرًا فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ أَوْ نَازِلًا فِيهِمَا هَكَذَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُ، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ النَّازِلَ فِيهِمَا جَمْعُهُ تَأْخِيرًا أَفْضَلُ، وَكَذَا لَوْ كَانَ سَائِرًا فِيهِمَا، وَعِنْدَ حَجّ أَنَّ الْأَوْلَى التَّقْدِيمُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ قَالَ حَجّ، وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ شَيْخُنَا أَيْ بِالْمِثَالِ انْتَهَتْ فَلَوْ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالْأَفْضَلُ لِنَازِلٍ وَقْتَ أُولَى سَائِرٍ وَقْتَ الثَّانِيَةِ تَقْدِيمٌ، وَلِغَيْرِهِ تَأْخِيرٌ لِوَافِقِ الْمُعْتَمَدِ اهـ. شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْعَصْرَيْنِ إلَخْ) أَيْ رَوَيَا الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَأَنَّهُ إذَا كَانَ سَائِرًا وَقْتَ الْأُولَى أَخَّرَ، وَإِذَا كَانَ نَازِلًا وَقْتَهَا قَدَّمَ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ ذَلِكَ بَعْضُ الْمُدَّعَى إذْ مِنْهُ إذَا كَانَ سَائِرًا وَقْتَهُمَا أَوْ نَازِلًا وَقْتَهُمَا اهـ. ح ل، وَجَعَلَ م ر قَوْلَهُ لِلِاتِّبَاعِ إلَخْ دَلِيلًا لِأَفْضَلِيَّةِ التَّقْدِيمِ فِي صُورَةٍ، وَهِيَ أَنْ يَكُونَ نَازِلًا فِي الْأُولَى سَائِرًا فِي الثَّانِيَةِ، وَلِأَفْضَلِيَّةِ التَّأْخِيرِ فِي عَكْسِ هَذِهِ، وَزَادَ فِي تَعْلِيلِهِمَا قَوْلُهُ وَلِكَوْنِهِ أَرْفَقَ لِلْمُسَافِرِ ثُمَّ عَلَّلَ أَفْضَلِيَّةَ التَّأْخِيرِ فِيمَا إذَا كَانَ سَائِرًا فِيهِمَا أَوْ نَازِلًا فِيهِمَا بِقَوْلِهِ وَلِانْتِفَاءِ سُهُولَةِ جَمْعِ التَّقْدِيمِ مَعَ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ، وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتٌ لِلْأُولَى حَقِيقَةً بِخِلَافِ الْعَكْسِ اهـ.
وَقَوْلُهُ وَلِأَنَّ وَقْتَ الثَّانِيَةِ وَقْتُ الْأُولَى حَقِيقَةً يَعْنِي أَنَّهُ يَصِحُّ فِعْلُ الْأُولَى فِي وَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَلَوْ بِلَا عُذْرٍ فَنُزِّلَ مَنْزِلَةَ الْوَقْتِ الْحَقِيقِيِّ، وَإِلَّا فَوَقْتُ الْأُولَى الْحَقِيقِيُّ يَخْرُجُ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا اهـ. ع ش عَلَيْهِ (قَوْلُهُ بِغَيْرِ مَا يَأْتِي) أَيْ مِنْ الْجَمْعِ بِالْمَطَرِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَحَضَرٍ إلَخْ) بَقِيَ لِلْكَافِ صُوَرٌ مِنْهَا سَفَرُ الْجُنْدِيِّ الَّذِي لَمْ يَعْلَمْ مَقْصِدَ مَتْبُوعِهِ وَمِنْهَا سَفَرُ الْهَائِمِ وَمِنْهَا السَّفَرُ لِمُجَرَّدِ التَّنَزُّهِ فِي الْبِلَادِ، وَمِنْهَا غَيْرُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَلَا تُجْمَعُ الصُّبْحُ مَعَ غَيْرِهَا) وَكَذَا لَا جَمْعَ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ تَرَدُّدٍ فِي الْخَادِمِ فِيمَا لَوْ نَذَرَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَقْتَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا وَقْتَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ سَافَرَ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهِمَا وَالنَّذْرُ إنَّمَا يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ الْوَاجِبِ بِالشَّرْعِ فِي الْعَزَائِمِ دُونَ الرُّخَصِ، وَإِلَّا لَجَازَ الْقَصْرُ اهـ. شَوْبَرِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ) أَيْ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ كَأَبِي حَنِيفَةَ اهـ. اط ف، وَلِأَنَّ فِيهِ إخْلَاءَ أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ عَنْ وَظِيفَتِهِ بِخِلَافِ الْقَصْرِ اهـ. حَلَبِيٌّ فَالْجَمْعُ خِلَافُ الْأُولَى اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ أَيْضًا وَتَرْكُ الْجَمْعِ أَفْضَلُ) أَيْ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَهُ كَأَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُمْ الْخِلَافُ لَا يُرَاعَى إذَا خَالَفَ سُنَّةً صَحِيحَةً، وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ دَلِيلٌ لِلْجَوَازِ اهـ. ح ل، وَقَوْلُهُ إذَا خَالَفَ سُنَّةً صَحِيحَةً، وَهِيَ ثُبُوتُ الْجَمْعِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالسُّنَّةِ كَوْنَ الْحُكْمِ مُسْتَحَبًّا عِنْدَنَا، وَرِعَايَةُ الْخِلَافِ تُفَوِّتُ ذَلِكَ الْمُسْتَحَبَّ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ الْحُكْمُ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ بَعْضُ الْمَذَاهِبِ يُخَالِفُ ذَلِكَ الثَّابِتَ لَا يُسْتَحَبُّ مُرَاعَاتُهُ اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ التَّعْبِيرُ بِيَجُوزُ) فِيهِ تَأَمَّلْ فَإِنَّ التَّعْبِيرَ بِالْجَوَازِ لَا إشْعَارَ لَهُ بِأَفْضَلِيَّةِ تَرْكِ الْجَمْعِ عَلَيْهِ. اهـ. شَوْبَرِيٌّ، وَأَجَابَ شَيْخُنَا بِأَنَّ هَذَا يُفْهَمُ مِنْ عُرْفِ التَّخَاطُبِ لَا مِنْ جَوْهَرِ اللَّفْظِ لِأَنَّهُ إذَا قِيلَ يَجُوزُ لَك كَذَا يُفْهَمُ مِنْهُ فِي الْعُرْفِ أَنَّ تَرْكَهُ أَوْلَى اهـ.
(قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ مِنْ كَوْنِ تَرْكِ الْجَمْعِ أَفْضَلَ مِنْ حَيْثُ هُوَ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ تَقْدِيمًا أَوْ تَأْخِيرًا اهـ. شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ أَيْ مِنْ كَوْنِ تَرْكِ الْجَمْعِ أَفْضَلَ الْحَاجُّ بِعَرَفَةَ أَيْ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ تَقْدِيمًا كَمَا يُسْتَثْنَى مِنْ النَّازِلِ وَقْتَ الْأُولَى الْحَاجُّ بِمُزْدَلِفَةَ فَإِنَّهُ يَجْمَعُ تَأْخِيرًا فِيهَا فَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، وَحِينَئِذٍ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست