responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 23
أَيْ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ مِنْ الْأَحْكَامِ فِي الْمَسَائِلِ مَجَازًا عَنْ مَكَانِ الذَّهَابِ (اخْتَصَرْت فِيهِ مُخْتَصَرَ الْإِمَامِ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوَوِيِّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - (الْمُسَمَّى بِمِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَعَلَيْهِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّحَابِيِّ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ ثَلَاثَةٌ كَمَا هُوَ كَذَلِكَ مِنْ جِهَةِ آبَائِهِ وَقَوْلُهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ هَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ فَهُوَ مِمَّا اتَّفَقَ فِيهِ اسْمُ الْأَبِ وَالِابْنِ فَمَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ ابْنُ الْحُسَيْنِ بْنُ الْحَسَنِ تَحْرِيفٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَوَاهِبِ عَنْ فَتْحِ الْبَارِي وَرَأَيْت فِي تَأْلِيفِ الْفَخْرِ الرَّازِيّ فِي مَنَاقِبِ الْإِمَامِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا نَصُّهُ وَأَمَّا الْمَقَامُ الثَّالِثُ وَهُوَ بَيَانُ نَسَبِ الشَّافِعِيِّ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَفِيهِ قَوْلَانِ: (الْأَوَّلُ) وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَهُوَ أَنَّ أُمَّ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ (وَالثَّانِي) وَهُوَ الْمَشْهُورُ أَنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً مِنْ الْأَزْدِ اهـ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَالشَّافِعِيُّ كَانَ مُطَّلِبِيًّا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَهَاشِمِيًّا مِنْ جِهَةِ أُمَّهَاتِ الْأَجْدَادِ وَأَزْدِيًّا مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ خَاصَّةً اهـ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَائِدَةٌ زَوْجَةُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هِيَ حُمَيْدَةُ بِنْتُ نَافِعِ بْنِ عَبَسَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَمِنْ أَوْلَادِهِ مِنْهَا أَبُو عُثْمَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إدْرِيسَ وَهُوَ الْأَكْبَرُ مِنْ وَلَدِهِ وَكَانَ قَاضِيًا بِمَدِينَةِ حَلَبَ وَلَهُ ابْنٌ آخَرُ يُقَال لَهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إدْرِيسَ مَاتَ وَهُوَ طِفْلٌ وَهُوَ مِنْ سُرِّيَّتِهِ وَلِلشَّافِعِيِّ مِنْ امْرَأَتِهِ الْعُثْمَانِيَّةِ بِنْتَانِ فَاطِمَةُ وَزَيْنَبُ اهـ. وَعَبْدُ مَنَافٍ الَّذِي الْتَقَى الشَّافِعِيُّ مَعَ النَّبِيِّ فِيهِ ابْنُ قُصَيِّ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ بِالْهَمْزِ وَتَرْكِهِ ابْنِ غَالِبِ بْنِ فِهْرِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مُدْرِكَةَ بْنِ إلْيَاسَ بْنِ مُضَرَ بْنِ نِزَارِ بْنِ مَعْدِ بْنِ عَدْنَانَ وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى هَذَا النَّسَبِ إلَى عَدْنَانَ وَلَيْسَ فِيمَا بَعْدَهُ إلَى آدَمَ طَرِيقٌ صَحِيحٌ فِيمَا يُنْقَلُ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا انْتَهَى فِي النَّسَبِ إلَى عَدْنَانَ أَمْسَكَ ثُمَّ يَقُولُ كَذَبَ النَّسَّابُونَ أَيْ بَعْدَهُ اهـ خَطِيبٌ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ وَعَبْدُ مَنَافٍ عَاشِرُ جَدٍّ لِلْإِمَامِ وَرَابِعُ جَدٍّ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمَّا عَدْنَانُ فَهُوَ ثَامِنَ عَشَرَ جَدٍّ لِلنَّبِيِّ رَابِعٌ وَعِشْرُو جَدٍّ لِلْإِمَامِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ الشَّافِعِيِّ) نِسْبَةٌ إلَى شَافِعٍ رَابِعِ آبَائِهِ وَإِنَّمَا نُسِبَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ أَكْرَمُهُمْ وَأَشْهَرُهُمْ وَلِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ ابْنُ صَحَابِيٍّ فَهُوَ أَشْهَرُ مِنْ غَيْرِهِ اهـ حف (قَوْلُهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -) أَيْ لَمْ يُؤَاخِذْهُ وَقَوْلُهُ وَأَرْضَاهُ أَيْ أَكْرَمَهُ بِرَفْعِ الدَّرَجَاتِ مَثَلًا اهـ ع ش (قَوْلُهُ مِنْ الْأَحْكَامِ) الْمُرَادُ بِهَا هُنَا النِّسَبُ التَّامَّةُ وَقَوْلُهُ فِي الْمَسَائِلِ نَعْتٌ لِلْأَحْكَامِ أَيْ الْأَحْكَامُ الْكَائِنَةُ فِي الْمَسَائِلِ فَهَذِهِ الظَّرْفِيَّةُ مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْجُزْءِ فِي الْكُلِّ إذْ الْمَسْأَلَةُ مُرَكَّبَةٌ مِنْ مَوْضُوعٍ وَمَحْمُولٍ وَنِسْبَةٍ الَّتِي هِيَ الْحُكْمُ فَالْمَسْأَلَةُ كَقَوْلِك الْوِتْرُ مَنْدُوبٌ وَالْحُكْمُ الْكَائِنُ فِيهَا ثُبُوتُ النَّدْبِ لِلْوِتْرِ اهـ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مَجَازًا عَنْ مَكَانِ الذَّهَابِ) حَالٌ مِنْ مَا فِي قَوْلِهِ أَيْ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ هَكَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَفِيهِ أَنَّهُ فَسَّرَ مَا بِالْأَحْكَامِ وَالْمَجَازُ لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ فَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ لَفْظِ مَذْهَبٍ الْمَذْكُورِ فِي الْمَتْنِ أَيْ حَالَ كَوْنِ هَذَا اللَّفْظِ مَجَازًا أَيْ مُتَجَوَّزًا بِهِ وَمَنْقُولًا عَنْ مَكَانِ الذَّهَابِ إلَى الْأَحْكَامِ الَّتِي ذَهَبَ إلَيْهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فَقَوْلُهُ عَنْ مَكَانِ الذَّهَابِ مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ نَعْتٌ لِمَذْهَبٍ أَيْ مَجَازًا مَنْقُولًا عَنْ مَكَانِ الذَّهَابِ الَّذِي هُوَ مَعْنَاهُ الْأَصْلِيُّ الْحَقِيقِيُّ وَهَذَا التَّجَوُّزُ بِالنَّظَرِ لِلْأَصْلِ وَإِلَّا فَقَدْ صَارَ لَفْظُ الْمَذْهَبِ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً فِي الْأَحْكَامِ اهـ حف.
(قَوْلُهُ اخْتَصَرْت) أَيْ جَمَعْت فِيهِ أَيْ فِي هَذَا الْمُخْتَصَرِ الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْأَلْفَاظِ مِنْ حَيْثُ دَلَالَتُهَا عَلَى الْمَعَانِي وَقَوْلُهُ مُخْتَصَرُ الْإِمَامِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ مَعَانِي مُخْتَصَرِ الْإِمَامِ أَيْ الْمَقْصُودَةُ مِنْ مَعَانِيهِ وَإِلَّا فَمِنْ جُمْلَتِهَا حِكَايَةُ الْخِلَافِ وَالشَّيْخُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ إلَّا بِالْإِشَارَةِ بِالْغَايَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ فَتَحَصَّلَ أَنَّ الظَّرْفِيَّةَ هُنَا مِنْ ظَرْفِيَّةِ الْمَعَانِي فِي الْأَلْفَاظِ أَشَارَ لَهُ ع ش.
وَعِبَارَةُ الْمَلَوِيِّ اخْتَصَرْت فِيهِ أَيْ فِي ذَلِكَ الْمُؤَلَّفِ الْمُعَبَّرِ عَنْهُ بِالْمُخْتَصَرِ الْمُرَادُ بِهِ مَا أَخَذَهُ مِنْ الْمِنْهَاجِ وَمَا ضَمَّهُ إلَيْهِ فَلَيْسَ فِيهِ ظَرْفِيَّةُ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ وَلَا حَاجَةَ إلَى أَنْ يُقَالَ: إنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِ الْمِنْهَاجِ مَظْرُوفَةٌ فِي مَجْمُوعِ مَسَائِلِ الْمَنْهَجِ انْتَهَتْ (قَوْلُهُ مُخْتَصَرُ الْإِمَامِ إلَخْ) وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ الْمُحَرَّرِ وَهُوَ مِنْ الْوَجِيزِ وَهُوَ مِنْ الْوَسِيطِ وَهُوَ مِنْ الْبَسِيطِ وَهُوَ مِنْ النِّهَايَةِ شَرْحُ لِإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَلَى مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ وَمُخْتَصَرِ الْمُزَنِيّ مِنْ الْأُمِّ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ اهـ بَابِلِيٌّ وَكُلٌّ مِنْ الْوَجِيزِ وَالْوَسِيطِ وَالْبَسِيطِ لِلْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ تِلْمِيذِ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ (قَوْلُهُ النَّوَوِيُّ) نِسْبَةٌ إلَى نَوًى قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ تِلْمِيذُ النَّوَوِيِّ: وَالنِّسْبَةُ إلَيْهَا بِحَذْفِ الْأَلِفِ عَلَى الْأَصْلِ وَيَجُوزُ كَتْبُهَا بِالْأَلِفِ عَلَى الْعَادَةِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَبِإِثْبَاتِهَا وَحَذْفِهَا قَرَأْتُهُ بِخَطِّ الشَّيْخِ يَعْنِي النَّوَوِيَّ. لَكِنْ قَالَ ابْنُ الْهَائِمِ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست