responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 188
إلَّا بِسِتِّ غَسَلَاتٍ مَثَلًا حُسِبَتْ وَاحِدَةً كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ أَنَّهَا سِتٌّ وَقَوَّاهُ فِي الْمُهِّمَّاتِ.

(أَوْ) نَجُسَ (بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ) أَيْ لَمْ يَتَنَاوَلْ قَبْلَ مُضِيِّ حَوْلَيْنِ (غَيْرَ لَبَنٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْضًا، وَلَوْ لَمْ تَزُلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ إلَخْ) أَشَارَ بِهِ إلَى تَقْيِيدِ الْمَتْنِ أَيْ وَلَا تُحْسَبُ السَّبْعُ إلَّا بَعْدَ زَوَالِ الْعَيْنِ اهـ شَيْخُنَا.
وَعِبَارَةُ ح ل قَوْلُهُ، وَلَوْ لَمْ تَزُلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ أَيْ جِرْمُهَا أَوْ أَحَدُ أَوْصَافِهَا إلَّا بِسِتِّ غَسَلَاتٍ حُسِبَتْ وَاحِدَةٌ كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَحِلَّ غَلَّظَ فِيهِ بِخِلَافِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ حَيْثُ حَسَبَ فِيهِ الْعَدَدَ قَبْلَ زَوَالِ الْعَيْنِ أَيْ تُحْسَبُ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ، وَإِنْ كَانَ الْمُزِيلَ لِلْعَيْنِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَخْفِيفٍ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ هُنَا الْجِرْمُ لَا مَا يَشْمَلُ ذَلِكَ وَبَقِيَّةُ الْأَوْصَافِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ زَوَالِ الْأَوْصَافِ وَإِلَّا عُدَّ مَرَّةً وَاحِدَةً وَزَوَالُ الْعَيْنِ بِأَنْ تَنْفَصِلَ الْغُسَالَةُ غَيْرَ مُتَغَيِّرَةٍ وَغَيْرَ زَائِدَةِ الْوَزْنِ فَلَوْ انْفَصَلَتْ مُتَغَيِّرَةً أَوْ زَائِدَةَ الْوَزْنِ لَمْ تُحْسَبْ مِنْ السَّبْعِ وَكَتَبَ أَيْضًا هَلْ مُزِيلُ الْعَيْنِ يُحْسَبُ مِنْ السَّبْعِ، وَإِنْ انْفَصَلَ مُتَغَيِّرًا أَوْ زَائِدَ الْوَزْنِ أَوْ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ مَا عَدَا السَّابِعَةَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِالنَّجَاسَةِ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ وَلَا زَائِدَ الْوَزْنِ وَمَا عَدَا السَّابِعَةَ لَمْ يُزِلْ النَّجَاسَةَ، وَإِنْ انْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ لَكِنْ صَحَّحَ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ شَيْخُنَا.

(قَوْلُهُ أَوْ نَجُسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ) عِبَارَةُ أَصْلِهِ وَمَا نَجُسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ إلَخْ انْتَهَتْ وَكَتَبَ عَلَيْهَا ع ش مَا نَصُّهُ دَخَلَ فِي مَا غَيْرِ الْآدَمِيِّ كَإِنَاءٍ وَأَرْضٍ فَيَطْهُرُ بِالنَّضْحِ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ الْآتِي وَفَارَقَتْ الذِّكْرَ إلَخْ؛ لِأَنَّ الِابْتِلَاءَ الْمَذْكُورَ حِكْمَةٌ فِي الْأَصْلِ فَلَا يُنَافِي تَخَلُّفُهُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَعُمُومُ الْحُكْمِ اهـ سم عَلَى حَجّ قَالَ شَيْخُنَا ح ل لَوْ وَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ وَأَصَابَ شَيْئًا وَجَبَ غَسْلُهُ وَلَا يَكْفِي نَضْحُهُ، وَلَوْ أَصَابَ ذَلِكَ الْبَوْلُ الصَّرْفُ شَيْئًا كَفَى النَّضْحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي أَوَّلِ خُرُوجِهِ بِأَنْ كَانَ فِي إنَاءٍ كَالْقَصْرِيَّةِ مَثَلًا أَخْذًا بِعُمُومِ قَوْلِهِمْ مَا نَجُسَ بِبَوْلِ صَبِيٍّ إلَخْ لِصِدْقِهِ بِغَيْرِ أَوَّلِ خُرُوجِهِ وَلَا تَتَوَقَّفُ الرُّخْصَةُ عَلَى مُلَاقَاتِهِ مِنْ مَحِلِّهِ وَمَعْدِنِهِ اهـ أَقُولُ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِالنَّضْحِ فِي الْمُتَنَجِّسِ مِنْ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا تَنَجَّسَ بِالْبَوْلِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ صَدَقَ عَلَى مُصَابِهِ أَنَّهُ تَنَجَّسَ بِغَيْرِ الْبَوْلِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ بِبَوْلِ صَبِيٍّ) أَيْ، وَلَوْ مُخْتَلِطًا بِأَجْنَبِيٍّ أَوْ كَانَ مُتَطَايِرًا مِنْ ثَوْبِ أُمِّهِ وَخَرَجَ بَقِيَّةُ فَضَلَاتِهِ وَقَوْلُهُ لَمْ يَطْعَمْ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَقَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَتَنَاوَلْ أَيْ لَا مَأْكُولًا وَلَا مَشْرُوبًا اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَفِي الْمُخْتَارِ الطُّعْمُ بِالضَّمِّ الطَّعَامُ، وَقَدْ طَعِمَ بِالْكَسْرِ طُعْمًا بِضَمِّ الطَّاء إذَا أَكَلَ أَوْ ذَاقَ فَهُوَ طَاعِمٌ اهـ ع ش عَلَى م ر وَفِي الْمِصْبَاحِ طَعِمْته أَطْعِمَةً مِنْ بَابِ تَعِبَ طَعْمًا وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ مَا يُسَاغُ حَتَّى الْمَاءِ وَذَوْقُ الشَّيْءِ وَالطُّعْمُ بِالضَّمِّ الطَّعَامُ اهـ. (قَوْلُهُ قَبْلَ مُضِيِّ حَوْلَيْنِ) أَمَّا بَعْدَهُمَا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إذَا كَبِرَ غَلُظَتْ مَعِدَتُهُ وَقَوِيَتْ عَلَى الْإِحَالَةِ فَرُبَّمَا كَانَتْ تُحِيلُ إحَالَةً مَكْرُوهَةً فَالْحَوْلَانِ أَقْرَبُ مَرَدٍّ فِيهِ وَلِهَذَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْأَعْرَابِ الَّذِينَ لَا يَتَنَاوَلُونَ إلَّا اللَّبَنَ اهـ بِرْمَاوِيٌّ وَمِثْلُهُ شَرْحُ م ر فَلَوْ شَرِبَ اللَّبَنَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ، ثُمَّ بَالَ بَعْدَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ غَيْرَ اللَّبَنِ فَهَلْ يَكْفِي فِيهِ النَّضْحُ أَوْ يَجِبُ الْغَسْلُ؛ لِأَنَّ تَمَامَ الْحَوْلَيْنِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ أَكْلِ غَيْرِ اللَّبَنِ الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ، وَكَذَا لَوْ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ لِلتَّغَذِّي فِي بَعْضِ الْأَيَّامِ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ وَصَارَ يَقْتَصِرُ عَلَى اللَّبَنِ فَهَلْ يُقَالُ لِكُلِّ زَمَنٍ حُكْمُهُ أَوْ يُقَالُ يُغْسَلُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَكَلَ غَيْرَ اللَّبَنِ لِلتَّغَذِّي الَّذِي يَظْهَرُ الثَّانِي كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ أَيْضًا، وَلَوْ اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِغَيْرِهِ، فَإِنْ كَانَ الْغَيْرُ أَكْثَرَ غُسِلَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَوْ مُسَاوِيًا فَلَا غَسْلَ وَاَلَّذِي اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا أَنَّهُ يُغْسَلُ مُطْلَقًا حَيْثُ كَانَ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهِ التَّغَذِّي اهـ زي اهـ ع ش.
(فَرْعٌ) لَوْ أَصَابَهُ بَوْلُ صَبِيٍّ وَشَكَّ هَلْ هُوَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ أَوْ بَعْدَهُ فَهَلْ يَكْتَفِي بِالرَّشِّ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْغَسْلِ نُقِلَ عَنْ الشَّيْخِ س ل فِي دَرْسِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ؛ لِأَنَّ الرَّشَّ رُخْصَةٌ وَالرُّخَصُ لَا يُصَارُ إلَيْهَا إلَّا بِيَقِينٍ وَفِي ع ش عَلَى م ر مَا يُخَالِفُهُ، وَقَالَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ بُلُوغِ الْحَوْلَيْنِ وَعَدَمُ كَوْنِ الْبَوْلِ بَعْدَهُمَا اهـ وَالْحَوْلَانِ تَحْدِيدٌ كَمَا قَالَهُ ع ش خِلَافًا لِلشَّيْخِ خَضِرٍ فِي حَاشِيَةِ التَّحْرِيرِ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ وَمِثْلُ مَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ الْبَوْلُ الْمُصَاحِبُ لِآخِرِهِمَا كَمَا قَالَهُ سم فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ع ش عَلَى م ر وَأَقَرَّهُ اهـ مِنْ خَطِّ شَيْخِنَا الْحِفْنِيِّ فَقَوْلُهُ قَبْلَ مُضِيِّ حَوْلَيْنِ مُتَعَلِّقٌ بِبَوْلٍ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ بَالَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ مَا ذُكِرَ فَلَا بُدَّ مِنْ الْغَسْلِ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. (قَوْلُهُ غَيْرَ لَبَنٍ) مِنْ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست