responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 187
وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي فِي غَيْرِ تُرَابٍ التُّرَابُ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَتْرِيبٍ، إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ، وَلَوْ لَمْ تَزُلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ وَخَرَجَ بِزِيَادَتِي مِنْ غَيْرِ تُرَابٍ التُّرَابُ) أَيْ، وَلَوْ مِنْ نَحْوِ الْهَوَاءِ أَوْ مُرُورِ الْأَقْدَامِ وَقَوْلُهُ، إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ أَيْ سَوَاءٌ كَانَ أَصْلِيًّا أَوْ طَارِئًا كَأَنْ كَانَتْ الْأَرْضُ مُرَخَّمَةً أَوْ مُبَلَّطَةً، وَلَوْ تَطَايَرَ مِنْ الْغُسَالَةِ شَيْءٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا بَقِيَ مِنْ الْغَسَلَاتِ، فَإِنْ تَطَايَرَ مِنْ الْأُولَى غُسِلَ سِتًّا، ثُمَّ إنْ وُجِدَ تُرَابٌ فِيهَا أَوْ الْأُولَى فَلَا حَاجَةَ إلَى تَتْرِيبٍ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَهَكَذَا لَوْ اجْتَمَعَ مَاءُ الْغَسَلَاتِ السَّبْعِ، ثُمَّ تَرَشْرَشَ مِنْهُ شَيْءٌ فَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنْ كَانَ التَّتْرِيبُ فِي أُولَى السَّبْعِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَتْرِيبٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَخْلُوطٌ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَهُوَ مَاءُ الْأُولَى اهـ بِرْمَاوِيٌّ.
وَالْمُرَادُ بِالْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ مَا فِيهَا تُرَابٌ، وَلَوْ أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهَا ثَوْبًا قَبْلَ تَمَامِ السَّبْعِ اشْتَرَطَ فِي تَطْهِيرِهِ تَتْرِيبَهُ وَلَا يَكُونُ تَبَعًا لَهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ فِيهَا عَنْهُ وَهِيَ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ وَأَيْضًا فَالِاسْتِثْنَاءُ مِعْيَارُ الْعُمُومِ، وَلَمْ يَسْتَثْنُوا مِنْ تَتْرِيبِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ إلَّا الْأَرْضَ التُّرَابِيَّةَ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَإِنْ نُسِبَ إلَيْهِ أَنَّهُ أَفْتَى قَبْلَهُ بِخِلَافِهِ نَعَمْ لَوْ جَمَعَ التُّرَابَ الْمُتَطَايِرَ وَأَرَادَ تَطْهِيرَهُ لَمْ يَحْتَجْ إلَى تَتْرِيبِهِ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ السَّابِقَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ اهـ شَرْحُ م ر.
وَعِبَارَةُ ع ش. وَأَمَّا الْغَسَلَاتُ إذَا جُمِعَتْ مِنْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ فَقَدْ أَفْتَى ابْنُ أَبِي شَرِيفٍ بِأَنَّ الْإِنَاءَ الَّذِي جُمِعَتْ فِيهِ يُغْسَلُ سَبْعًا إحْدَاهَا بِتُرَابٍ وَخَالَفَ الْعَلَّامَةَ ابْنَ قَاسِمٍ، وَقَالَ إنْ كَانَ التَّتْرِيبُ فِي أُولَى السَّبْعِ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَاءَ الْأُولَى وَكُلِّ مِمَّا بَعْدَهَا لَا يَحُوجُ لِلتَّتْرِيبِ عِنْدَ الِانْفِرَادِ فَكَذَا عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَالْمُعْتَمَدُ كَلَامُ ابْنِ أَبِي شَرِيفٍ اهـ شَبْشِيرِيٌّ أَيْ؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ نَجَاسَةً مُسْتَقِلَّةً فَلَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهَا سَبْعًا وَتَتْرِيبِهَا انْتَهَتْ وَاعْتَمَدَ شَيْخُنَا ح ف مَا قَالَهُ الشِّهَابُ سم اهـ. (قَوْلُهُ: إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ) قَدْ يُقَالُ لَهُ مَعْنًى وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُطَهِّرَيْنِ أَعْنِي الْمَاءَ وَالتُّرَابَ الطَّهُورَ وَالتُّرَابُ الطَّهُورُ مَفْقُودٌ هُنَا؛ لِأَنَّ التُّرَابَ الَّذِي فِي الْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ مُتَنَجِّسٌ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَكْفِي اهـ عَشْمَاوِيٌّ أَيْ فَلَوْ تَرَّبَهُ لَمْ يَصِرْ التُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَهِّرْ شَيْئًا إنَّمَا سَقَطَ اسْتِعْمَالُ التُّرَابِ فِيهِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ع ش عَلَى م ر.
(قَوْلُهُ أَيْضًا، إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ) قَالَ شَيْخُنَا مِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّهُورِ وَالْمُسْتَعْمَلِ وَعَلَى قِيَاسِهِ يُقَالُ وَلَا بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ. وَأَمَّا لَوْ أَصَابَ مَا تَطَايَرَ مِنْهُ شَيْئًا قَبْلَ تَمَامِ السَّبْعِ فَيُشْتَرَطُ فِي تَطْهِيرِهِ تَتْرِيبُهُ لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ ح ل.
وَعِبَارَةُ ع ش عَلَى م ر قَوْلُهُ التُّرَابُ أَيْ، وَلَوْ كَانَ مُسْتَعْمَلًا أَوْ نَجِسًا حَيْثُ قَصَدَ تَطْهِيرَهُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ انْتَهَتْ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ تَزُلْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ إلَخْ) عِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَالْغَسَلَاتُ الْمُزِيلَةُ لِلْعَيْنِ تُعَدُّ وَاحِدَةً، وَإِنْ كَثُرَتْ، وَإِنَّمَا حَسِبَ الْعَدَدَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ قَبْلَ زَوَالِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ تَخْفِيفٍ وَمَا هُنَا مَحَلُّ تَغْلِيظٍ فَلَا يُقَاسُ هَذَا بِذَاكَ انْتَهَتْ وَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ مَا يَشْمَلُ الْوَصْفَ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ الْأَوْصَافِ بِخِلَافِ الْعَيْنِ الْحَقِيقِيَّةِ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَتِهَا قَبْلَ وَضْعِ التُّرَابِ اهـ سم وَحَاصِلُ مَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا ح ف أَنَّهُ إمَّا أَنْ يَضَعَ التُّرَابَ أَوَّلًا، ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِالْمَاءِ أَوْ يَعْكِسُ أَوْ يَمْزُجُهُمَا خَارِجَ الْمَحِلِّ وَيَصُبُّ الْمَاءَ الْمَمْزُوجَ هَذِهِ ثَلَاثُ صُوَرٍ، ثُمَّ يَنْقُلُ النَّظَرَ إلَى النَّجَاسَةِ، فَإِنْ كَانَ جِرْمُهَا بَاقِيًا لَمْ تَكْفِ وَاحِدَةٌ مِنْ الثَّلَاثَةِ لِحَيْلُولَةِ الْجِرْمِ بَيْنَ الْمَوْضُوعِ وَالْمَحَلِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِرْمٌ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ رُطُوبَةٌ لَمْ يَكْفِ وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا لِتَنَجُّسِهِ بِالرُّطُوبَةِ؛ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَيَكْفِي الصُّورَتَانِ الْأُخْرَيَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ رُطُوبَةٌ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ بَعْضُ الْأَوْصَافِ أَوْ كُلُّهَا وَهِيَ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرِّيحُ كَفَى كُلٌّ مِنْ الصُّوَرِ الثَّلَاثِ وَلَكِنْ لَا تُحْسَبُ غَسْلَةٌ إلَّا إنْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ، وَلَوْ بِمَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فَلَا تَنَافِي بَيْنَ الِاكْتِفَاءِ بِهِ لِتَتْرِيبٍ مَعَ وُجُودِ الْأَوْصَافِ وَبَيْنَ عَدَمِ حُسْبَانِ الْغَسْلَةِ إلَّا بِزَوَالِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَوْصَافٌ أَصْلًا فَالْأَمْرُ هُنَا ظَاهِرٌ اهـ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى نَقْلًا عَنْ الشَّيْخِ عَبْدِ رَبِّهِ نَصُّهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ وَضَعَ التُّرَابَ عَلَى جِرْمِ النَّجَاسَةِ لَمْ يَكْفِ مُطْلَقًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْجِرْمُ مَوْجُودًا وَلَا شَيْءَ مِنْ الْأَوْصَافِ وَوَضَعَ التُّرَابَ كَفَى مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ مَزَجَهُ بِالْمَاءِ أَوْ لَا وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحِلُّ رَطْبًا أَوْ جَافًّا، وَإِنْ بَقِيَتْ الْأَوْصَافُ، فَإِنْ كَانَ الْمَحِلُّ جَافًّا وَوَضَعَ التُّرَابَ مَمْزُوجًا بِالْمَاءِ وَزَالَتْ الْأَوْصَافُ كَفَى، وَإِنْ وَضَعَهُ وَحْدَهُ لَمْ يَكْفِ لِتَنَجُّسِهِ اهـ.
(قَوْلُهُ

اسم الکتاب : حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المؤلف : الجمل    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست