responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 205
ويَحرُمُ على المُسلمِ نكاحُ المجوسيةِ، والوثنيةِ، والمرتدةِ، ومنْ أحدُ أبويها كتابيٌّ والآخرُ مجوسيٌّ، والأمةِ الكتابيةِ، وجاريةِ ابنهِ، وجاريةِ نفسِهِ، ومالكتِهِ، لكنْ يجوزُ وَطْءُ الأمَةِ الكتابيةِ بمِلكِ اليمينِ، وتَحرُمُ المُلاعنةُ على المُلاعِنِ، ونكاحُ المُحْرِمةِ والمُعتدَّةِ من غيرهِ.
ويَحرُمُ على الحرِّ أنْ يجمعَ بينَ أكثرِ منْ أربعٍ، والأوْلى الاقتصارُ على واحدةٍ، ولهُ أنْ يطأَ بمِلكِ اليمينِ ما شاءَ، ويحرُمُ على العبدِ أكثرُ من اثنتينِ، ويحرُمُ على الحُرِّ نِكاحُ الأمةِ المُسلمةِ إلا:
1 - أنْ يخاف العَنَتَ، وهو الوقوعُ في الزنا.
2 - وليسَ عندهُ حرةٌ تصلحُ للاستمتاعِ.
3 - وعَجَزَ عنْ صَداقِ حُرَّةٍ أوْ ثمنِ جاريةٍ تصلحُ.
ولا يصحُّ نكاحُ الشِّغارِ ونكاحُ المُتعةِ، وهوَ أنْ يَنْكِحها إلى مُدةٍ، ولا نكاحُ المُحَلِّلِ وهو أنْ ينْكحها ليُحلِّلَها للذي طلقَها ثلاثاً، فإنْ عَقدَ لذلكَ ولمْ يَشْتَرِطْ صحَّ.
فصل [فيما يُثبتُ الخيار من العيوب]:
إذا وجدَ أحدُهُما الآخرَ: مجنوناً، أوْ مجذوماً، أو أبرصَ، أو وجدها: رَتْقاءَ، أو قَرْناءَ، أو وجدتهُ عِنِّيناً، أو مَجْبوباً، ثبتَ الخيارُ في فسخِ العقدِ على الفورِ عند الحاكمِ، سواءٌ كانَ بهِ مثلُ ذلكَ العيبُ أم لا، ولوْ حدثَ العيبُ ثبتَ الخيارُ أيضاً، إلا أنْ تَحدُثَ العُنَّةُ بعدَ أنْ يَطأها فلا خيار.

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست