مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
205
ويَحرُمُ على المُسلمِ نكاحُ المجوسيةِ، والوثنيةِ، والمرتدةِ، ومنْ أحدُ أبويها كتابيٌّ والآخرُ مجوسيٌّ، والأمةِ الكتابيةِ، وجاريةِ ابنهِ، وجاريةِ نفسِهِ، ومالكتِهِ، لكنْ يجوزُ وَطْءُ الأمَةِ الكتابيةِ بمِلكِ اليمينِ، وتَحرُمُ المُلاعنةُ على المُلاعِنِ، ونكاحُ المُحْرِمةِ والمُعتدَّةِ من غيرهِ.
ويَحرُمُ على الحرِّ أنْ يجمعَ بينَ أكثرِ منْ أربعٍ، والأوْلى الاقتصارُ على واحدةٍ، ولهُ أنْ يطأَ بمِلكِ اليمينِ ما شاءَ، ويحرُمُ على العبدِ أكثرُ من اثنتينِ، ويحرُمُ على الحُرِّ نِكاحُ الأمةِ المُسلمةِ إلا:
1 - أنْ يخاف العَنَتَ، وهو الوقوعُ في الزنا.
2 - وليسَ عندهُ حرةٌ تصلحُ للاستمتاعِ.
3 - وعَجَزَ عنْ صَداقِ حُرَّةٍ أوْ ثمنِ جاريةٍ تصلحُ.
ولا يصحُّ نكاحُ الشِّغارِ ونكاحُ المُتعةِ، وهوَ أنْ يَنْكِحها إلى مُدةٍ، ولا نكاحُ المُحَلِّلِ وهو أنْ ينْكحها ليُحلِّلَها للذي طلقَها ثلاثاً، فإنْ عَقدَ لذلكَ ولمْ يَشْتَرِطْ صحَّ.
فصل [فيما يُثبتُ الخيار من العيوب]:
إذا وجدَ أحدُهُما الآخرَ: مجنوناً، أوْ مجذوماً، أو أبرصَ، أو وجدها: رَتْقاءَ، أو قَرْناءَ، أو وجدتهُ عِنِّيناً، أو مَجْبوباً، ثبتَ الخيارُ في فسخِ العقدِ على الفورِ عند الحاكمِ، سواءٌ كانَ بهِ مثلُ ذلكَ العيبُ أم لا، ولوْ حدثَ العيبُ ثبتَ الخيارُ أيضاً، إلا أنْ تَحدُثَ العُنَّةُ بعدَ أنْ يَطأها فلا خيار.
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
205
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir