responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 204
يسافرَ بها إنْ كانتْ حرةً، ولهُ أن يَعزلَ عنها حرَّةً كانت أو أمةً، لكن الأولى أنْ لا يفعلَ، ولهُ أنْ يُلزِمها بما يَتوقفُ الاستمتاعُ عليهِ، كالغُسلِ منَ الحيضِ، وبما يتوقفُ عليهِ كمالُ اللذاتِ، كالغُسلِ من الجنابةِ، والاستحدادُ، وإزالةُ الأوساخِ.
فصل [ما يحرمُ من النكاحِ]:
يَحرُمُ نكاحُ: الأمِّ والجداتِ وإن عَلوْنَ، والبناتِ وبناتِ الأولادِ وإنْ سَفَلْنَ، والأخواتُ وبناتُ الإخوةِ والأخواتِ وإنْ سَفَلْنَ، والعماتِ والخالاتِ وإنْ عَلوْنَ، وأمِّ الزوجةِ وجدّاتها، وأزواجِ آبائهِ وأولادهِ، هؤلاءٍ كلَهنَّ يَحرُمْنَ بمُجردِ العقدِ، وأما بنتُ زوجتهِ فلا تحرُمُ إلا بالدخولِ بالأمِّ، فإنْ أبانَ الأمَّ قبلَ الدخولِ بها حلتْ لهُ بنتُها.
ويَحرُمُ عليهِ مَنْ وطِئها أحدُ آبائهِ أو أبنائهِ بمِلكٍ أو شبهةٍ، وأمهاتُ موْطوآتهِ هو بمِلكٍ أو شُبهةٍ، وبناتها.
كلُّ ذلكَ تحريماً مؤَبداً.
ويَحرُمُ أن يجمعَ بين المرأةِ وأختِها أو عمتِها أو خالتِها، وإنْ تزوّجَ امرأةً ثمَّ وَطِئَها أبوهُ، أو ابنُهُ بِشُبْهةٍ، أو وطئَ هو أمَّها أو بنتها بشُبهةٍ انفسخَ نكاحُها، ومنْ حَرُمَ منْ ذلكَ بالنسبِ حَرُمَ بالرضاعِ.
ومنْ حَرُمَ نكاحُها ممَّنْ ذكرناهُ حَرُمَ وطْؤها بمِلكِ اليمينِ، ومنْ وطِئ أَمَتَهُ ثمَّ تزوجَ أُختها أو عمتَها أو خالتَها حلَّت لهُ المنكوحةُ وحَرُمتِ المملوكةُ.

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست