مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
198
كتابُ النكاحِ
من احتاجَ إلى النكاحِ منَ الرجالِ ووجدَ أُهبةً نُدبَ لهُ، ومن احتاجَ وفقدَ الأُهبةَ نُدبَ تركهُ، ويَكسرُ شهوتَهُ بالصومِ، ومنْ لمْ يحتجْ إلى النكاحِ وفقدَ الأهبةَ كُرهَ لهُ، ومنْ وجدَها ووُجدَ مانعٌ بهِ منْ هَرَمٍ ومرضٍ دائمٍ لمْ يُكرهْ، لكن الاشتغالُ بالعبادةِ أفضلُ، فإنْ لمْ يتعبدْ فالنكاحُ أفضلُ.
وأما المرأةُ فإن احتاجتْ إلى النكاحِ نُدبَ لها، وإلا فيُكرهُ، ويندبُ أنْ يَتزوجَ بِكراً، وَلوداً، جميلةً، عاقلةً، ديِّنةً نسيبةً، ليست ذاتَ قرابةٍ قريبةٍ.
فإذا عزمَ على نكاحِ امرأةٍ فالسنةُ أنْ ينظرَ إلى وجهها وكفيها قبلَ أنْ يخطِبَها وإنْ لمْ تأذنْ في ذلكَ، ولهُ تكريرُ النظرِ، ولا ينظرُ غيرَ الوجهِ والكفينِ.
ويحرُمُ أنْ ينظرَ الرجلُ إلى شيءٍ من الأجنبيَّةِ حرةً كانت أو أمةً، أو الأمردِ الحسنِ ولوْ بلا شهوةٍ مع أمنِ الفتنةِ، وقيلَ يجوزُ أنْ ينظرَ منَ الأمةِ ما عدا عورتها عندَ الأمنِ.
وينظُرَ إلى زوجتهِ وأمتهِ حتى العورةِ،
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
198
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir