مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
199
لكنْ يُكرهُ نظرُ كلٍّ منَ الزوجينِ إلى فرجِ الآخرِِ.
وينظُرُ العبدُ إلى سيدتهِ، والممسوحُ إلى الأجنبيةِ، والرجلُ إلى محارمهِ، والمرأةُ إلى محرَمِها فيما عدا بينَ السُرةِ والركبةِ، وأما نظرُها إلى غيرِ زوجها ومَحرَمها فحرامٌ، كنظرِهِ إليها، وقيلَ يَحِلُّ أنْ تنظُرَ منهُ ما عدا عورتَهُ عندَ الأمنِ، ويحرُمُ عليها كشفُ شيءٍ منْ بدنها لمراهقٍ، أوْ لامرأةٍ كافرةٍ، فلتحذَرِ النساءُ في الحماماتِ منْ ذلكَ.
ومتى حرُمَ النظرُ حرُمَ اللمسُ، ويباحانِ لفصْدٍ، وحجامةٍ، ومداواةٍ، ويُباحُ النظرُ لشهادةٍ ومعاملةٍ ونحوِهما بقدْرِ الحاجةِ.
[أحكامُ الخِطبةِ]:
ويحرُمُ أنْ يُصرِّحَ أوْ يُعرِّضَ بخطبةِ المُعتدَّةِ منْ غيرِهِ إذا كانتْ رجعيةً، وأما المعتدَّةُ البائنُ بثلاثٍ، أوْْ خُلعٍ، أوْ عن الوفاةِ، فيحرُمُ التصريحُ دونَ التعريضَ، وتحرُمُ الخِطبةُ على خِطبةِ الغيرِ إذا صُرِّحَ لهُ بالإجابةِ إلا بإذنهِ، فإنْ لمْ يُصرَّحْ بإجابتهِ جازَ، ومن استُشيرَ في خاطبٍ فليذكُر مساويَهُ بصدقٍ.
ويُندبُ أنْ يُخطبَ عندَ الخِطبةِ وعندَ العقدِ، ويقولَ: أُزوجكَ على ما أمرَ اللهُ تعالى بهِ منْ إمساكٍ بمعروفٍ أو تسريحٍ بإحسانٍ، ولوْ خطبَ الوليُّ عندَ الإيجابِ فقالَ الزوجُ: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، قبِلْتُ. صحَّ، لكنَّهُ لا يُندبُ، وقيلَ: يُندبُ.
اسم الکتاب :
عمدة السالك وعدة الناسك
المؤلف :
ابن النقيب
الجزء :
1
صفحة :
199
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir