responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 170
ولهُ الرجوعُ في الإعارةِ متى شاءَ، إلا أن يُعيرَ أرضاً للدفْنِ فإنهُ لا يرجعُ فيها ما لم يَبْلَ الميتُ.
والعاريةُ مضمونةٌ، فإن تَلِفَتْ بغيرِ الاستعمالِ المأذونِ فيهِ ولو بغيرِ تفريطٍ ضَمِنها بقيمَتِها يومَ التَلَفِ، فإنْ تَلِفَتْ بالاستعمالِ المأذونِ فيهِ لم يَضْمَنْ، ومؤونةُ الرَّدِّ على المُستعيرِ، وليسَ لهُ أن يُعيرَ.

بابُ الغَصْبِ
هو الاستيلاءُ على حقِّ الغيرِ عُدْواناً، فمنْ غَصَبَ شيئاً لهُ قيمةٌ -وإنْ قلَّتْ- لزمهُ ردُّهُ، إلا أن يترتَّبَ على ردِّهِ تلفُ حيوانٍ أوْ مالٍ معصومَينِ، مثل: أنْ غَصَبَ لوحاً فسمَّرهُ على خَرْقِ سفينةٍ في وسطِ البحرِ وفيها مالٌ لغيرِ الغاصبِ، أو حيوانٌ معصومٌ، فإن تَلِفَ عندَهُ أوْ أَتْلفهُ فإنْ كانَ مِثلياً ضمِنهُ بمثلِهِ، فإنْ تعذرَ المِثلُ فالْقيمةُ أكثرَ ما كانتْ منَ الغصبِ إلى تعذُّر المثلِ، وإنْ كانَ متقوِّماً ضَمِنَهُ بقيمتهِ أكثرَ ما كانتْ منَ الغصبِ إلى التلفِ، حتى لوْ زادَ عندَ الغاصبِ بأنْ سَمنَ لزمَهُ قيمتُهُ سميناً، سواءٌ هزَلَ بعدَ ذلكَ أمْ لا.
فإن اختلفا في قدْرِ القيمةِ أوْ في التلفِ، فالقولُ قولُ الغاصبِ، أو في الردِّ فقولُ المالكِ، وإنْ ردَّهُ ناقصَ العينِ أو القيمةِ لعيبٍ، أو ناقِصهما ضمنَ الأَرْشَ، وإنْ نقَصَت القيمةُ

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست