responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 171
بانخفاضِ السعرِ فقط لم يَلزمهُ شيءٌ، وإنْ كانَ لهُ منفعةٌ ضمِنَ أجرتهُ للمدةِ التي قامَ في يدهِ، سواءٌ انتفعَ بهِ أمْ لا، لكنْ لا يلزمُهُ مهرُ الجاريةِ المغصوبةِ إلا أن يطأها وهيَ غيرُ مطاوعةٍ.
والمثليُّ هوَ ما حصرَهُ كيلٌ أو وزنٌ وجازَ فيهِ السَّلَمُ، كالحبوبِ والنقودِ وغيرِ ذلكَ.
والمتقوِّمُ غيرُ ذلكَ، كالحيواناتِ والمختلطاتِ كالهريسةِ وغيرِ ذلكَ.
وكلُّ يد ترتَّبت على يدِ الغصبِ فهي يدُ ضمانٍ، سواءٌ علمتْ بالغصْبِ أمْ لا، فللمالكِ أنْ يُضمِّنَ الأولَ والثاني، لكنْ إنْ كانت اليدُ الثانيةُ عالمةً بالغصبِ، أو جاهلةً وهيَ يدُ ضمانٍ كغَصْبِ عاريةٍ، أو لم تكنْ وباشرت الإتلافَ، فقرارُ الضمانِ على الثاني، أيْ: إذا غرَّمهُ المالكُ لا يَرجعُ على الأولِ، وإنْ غَرِمَ الأولُ رجعَ عليهِ، وإنْ جَهِلَت الغصبَ وهيَ يدُ أمانةٍ كوديعةٍ، فالقرارُ على الأولِ، أيْ: إذا غرِمَ الثاني رجعَ على الأولِ، وإنْ غرِمَ الأولُ فلا.
وإنْ غَصَبَ كلباً فيهِ منفعةٌ، أوْ جلْدَ ميتةٍ، أوْ خمراً منْ ذمِّيٍّ أوْ منْ مسلمٍ وهيَ محترَمَةٌ لزمَهُ الردُّ، فإنْ أتلفَ ذلكَ لمْ يضمنْهُ، فإنْ دُبغَ الجلدُ أوْ تخللت الخمرةُ فهما للمغصوبِ منهُ.

بابُ الشُّفْعَةِ
إنما تجبُ في جزءٍ مُشاعٍ منْ أرضٍ تَحتمِلُ القِسْمةَ إذا

اسم الکتاب : عمدة السالك وعدة الناسك المؤلف : ابن النقيب    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست