responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 464
قال أبو الطيب: لأن باطنه كاللحم, وظاهره عليه الشعر يمرسه, وكلاهما لا
يحصل الإنقاء.
وبعض الأصحاب قال: قد نص في "البويطي" على أنه يجوز الاستنجاء به؛ فيكون
فيه قولان, وهذه طريقة أبي حامد وطائفة.
وذهب الصيمري إلى تنزيل النصين على حالين؛ فقال: نصه في "الأم" و "حرملة"
محمول على ما إذا كان رطبا, ونصه في "البويطي" محمول على ما إذا كان يابسا.
قال الماوردي: ووجدت لبعض أصحابنا الخراسانيين أنه تحمل رواية المنع
على باطن الجلد وداخله؛ لأنه باللحم أشبه, ورواية الجواز على خارجه؛ لأنه خارج
عن حال اللحم؛ لخشونته وغلظه, وهذه الطريقة لم يحك القاشي الحسين غيرها.
قال الماوردي: وهذا قول مردود مطروح, وإنما حكيته تعجبا.
وقد أفهم كلام الشيخ أنه بعد الدباغ يجوز الاستنتجاء به جزما, أو على قول, وفيه
طريقان:
إحداهما: القطع بالجواز؛ لأنه في هذه الحالة غير مأكول, و [هذه الطريقة] لم
يحك الماوردي وأبو الطيب وابن الصباغ سواها.
والثانية: حكاية قولين فيه؛ أخذا مما سنذكره, [وهذه طريقة البندنيجي وغيره].
وقد أفهم كلامه أيضا أن جلد غير المذكى بعد الدباغ يجوز الاستجاء به قولا
واحدا أو على قولين, والثاني هو المشهور؛ لأنه نص في "البويطي" و "الأم" - ونقله
المزني- على جوازه.
وقال في "حرملة": إنه لا يجوز الاستنجاء بشيء من الجلود؛ فحصل فيه قولان.
قال أبو الطيب: والثاني على قياس القديم في منع بيعه.
والقاضي الحسين قال: إن أصلهما أن الدباغ هل يطهر باطن الجلد؛ كما يطهر
ظاهره, أو لا؟ فإن قلنا بالأول, جاز الاستنجاء به, وإلا فلا.
وأعجب من قوله بعد هذا البناء: إن القولين جاريان في جلد المذكى بعد الدباغ.
والماوردي قال: إن قلنا يجوز بيع جلد غير المذكى بعد الدباغ, جاز الاستنجاء به,
وإلا فوجهان.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست