responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 463
قال القاضي الحسين: ولو مسح بذكره من أعلى الحائط إلى أسفلها, أجزأه, ولو
مسح من الأسفل إلى الأعلى, لم يجزئه.
قال: ولا يستنجي بنجس- أي: بكسر الجيم- لأن المقصود من الاستنجاء: إزالة
النجاسة, أو تخفيفها, والنجس يزيدها.
ولا فرق في النجس بين نجس العين: كالرجيع ونحوه, أو المتنجس بغيره:
كالحجر ونحوه.
وقد استدل على المنع من الاستنجاء بخ بنهيه - عليه السلام- عن الاستنجاء
بالرجيع, كما رواه [سلمان] الفارسي, وقالوا: لا علة إلا النجاسة, وفيه ما سنذكره.
قال: ولا بمطعوم - أي: للجن والإنس:- كالعظم- أي: الطاهر- وجلد المذكي
قبل الدباغ, ووجهه في الأول ما روى عن ابن مسعود أن وفد الجن أتوا إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد؛ انه أمتك عن الاستنجاء بالعظم, والروث؛ فإن الله جعل لنا فيه رزقا؛ فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال: "إنه زاد إخوانكم من الجن".
وبعضهم استدل على منع الاستنجاء بالعظم, بحديث سلمان, وما ذكرته أولى؛
لأن فيه تعرضا لأنه مطعوم, وهذا إذا كان العظم على صفته, سواء جف أو لم يجف؛
فلو حرق, وخرج عن حال العظم, ففي جواز الاستنجاء به وجهان في "الحاوي",
ووجهه في الثانية القياس على الأولى [وهو من باب الأولى] , وما ذكره الشيخ فيها
عليه نص الشافعي- رضي الله عنه- في "الأم" و "حرملة", وبه قطع بعضهم.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست