responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 442
العراقيين رووا فيه خبراً، وهذا على وجه الاستحباب؛ وكذا ما ذكرناه قبله إلى أول
الباب إلا ما نبهنا عليه؛ فلو استقبل الشمس أو القمر، كان مكروهاً.
وعن الصميري فيما حكاه صاحب "البيان" أنه يكره استدبارهما أيضاً، ولا يحرم.
وقال الرافعي: إنه رآه في "الشافعي" لأبي العباس الجرجاني. وهو المفهوم من كلام
الغزالي في "الوجيز"، وفي الخبر ما يدل عليه، والكتب المشهورة ساكتة عنه، وهذا
المستحب مما يستوي فيه الصحاري والبنيان؛ كما صرح به المحاملي وغيره.
قال: ولا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها؛ لما روى الشافعي بسنده عن أبي هريرة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنما أنا لكم مثل الوالد؛ فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ [فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط] [أو بول]، وليستنج بثلاثة أحجار "ونهى عن الروث والرمة"،وقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الغائط في موضعه الأول
وهو المكان المستفل بين عاليين، وما نقل إليه لنلازمته لذلك في الغالب: وهو
الفضلة المستقذرة.
وفي هذا الخبر دليل على ظان النهي مخصوص بالصحاري؛ كما هو مفهوم كلام
الشيخ، وبه صرح غيره، وإنما قلنا ذلك؛ لأن الغائط بها يكون دون البنيان، وقوله:
"فإذا ذهب أحدكم" يدل عليه؛ لأن الذهاب [إنما يطلق] على التوجه إلى
الصحاري، أما في المنازل: فيقال: دخل، وقد وردت أحاديث تعضده: روى مجاهد
عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم"نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم إني رأيته قبل موته

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست