responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 292
ظن. نعم، بعضهم حكى ذلك قولاً عن القديم، وهو غريب.
فلو كان عليه شعر خفيف وكثيف، غسل ما تحت الخفيف دون الكثيف،
والماوردي [خص] ذلك بما إذا تميز أحدهما عن الآخر، فإن لم يتميز وجب
غسل ما تحت الجميع؛ لما في ذلك من المشقة، وقيل: إنه يجب غيل ما تحت
الجميع مطلقا، قال الإمام الرافعي: وهو المذكور في "التهذيب".
قال العراقيون: والمراد بالخفيف: ما ترى البشرة من تحته, والكثيف: ما لا ترى من
تحته, وهذا ما يشعر به النص, وعليه الأكثرون.
وبعض المراوزة يقول: إن الخفيف: ما لا يشق إيصال الماء إلى البشرة تحته,
والكثيف: ما يشق معه ذلك.
قال الرافعي: ورأيت الشيخ أبا محمد والمسعودي وطبقة المحققين يقربون كل
واحدة من العبارتين من الأخرى, ويقولون: إنهما راجعتان إلى معنى واحد. قال:
وبينهما تفاوت مع التقارب الذي ذكروه؛ لأن لهيئة النبات وكيفية الشعر من
السبوطة والجعودة تأثيرا في الستر ووصول الماء.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست