responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 291
واحد منهما لم يجزئه، وعلى هذا [يكون] سكوت الشيخ عنه؛ [لأن الغالب] أن
الشعر ينغسل بغسل ما تحته من البشرة، أو يحمل ما ذكره الشيخ من حد الوجه على
حده كيف كان؛ لأنه حينئذ يدخل فيه ماوقعت به المواجهة من الشعر كما سلف.
قال: وإن كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته، أي: بل الواجب إفاضة
الماء على [ظاهر الشعر] فقط؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غسل وجهه بغرفة، وتوضأ بما لا يبل
الثرى، وقد كان صلى الله عليه وسلم كثير الشعر، عظيم اللحية، ومن المعلوم أن ذلك لا يصل
إلى ما تحت شعره؛ فدل على الاكتفاء بالإفاضة على الظاهر، ولأنه باطن دونه حائل
معتاد؛ فلا يجب غسله كداخل الفم.
وعن المزني أنه قال في "المنثور": إنه يجب علينا إيصال الماء إلى البشرة التي
تحت الشعر الكثيف.
قال البندنيجي فظن بعض أصحابنا أنه حكاه عن الشافعي، وليس الأمر كما

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست