responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 282
تنبيه: المضمضة - كما قال بعضهم-: أن يجعل الماء في فيه ويديره فيه, ثم يمجه.
والاستنشاق: أن يجعله في أنفه, ويجذبه بنفسه إلى خياشيمه, ثم يستنثر.
وخبر البخاري يدل على أن الاستنثار غير داخل في حد الاستنشاق, وكذلك قال
بعضهم: المضمضة: وضع الماء في الفم وتحريكه, والاستنشاق: جعل الماء في
الأنف وتحريكه.
وقال أبو الطيب والمتولي: المضمضة: إيصال الماء إلى باطن الفم, حتى لو ملأ
فاه ماء ثم بلعه من غير أن يديره فيه, لكان قد تمضمض.
والاستنشاق: إيصال الماء إلى باطن الأنف على أي حال كان.
وفي "الحاوي": أن المضمضة جعل الماء في مقدم الفم, والاستنشاق: جعل
الماء في [مقدم] الأنف.
وبالجملة: فالاستنثار مطلوب؛ لأحاديث صحيحة وردت فيه.
واعلم أن بعضهم قال: أتى الشيخ هاهنا بـ "ثم", وعطف بالواو فيما تقدم؛ لأن
الغرض أن تجتمع النية مع التسمية مع غسل الكفين؛ لتكون النية مقارنة لهما.
قلت: وعلى هذا يعرض سؤال, وهو أن الأصحاب كافة استحبوا مساعدة اللسان
الثلب بالنطق بالمنوي, وإذا كانت النية مقارنة للتسمية وغسل الكفين تعذر
مساعدة اللسان القلب.
نعم, قالوا في الصلاة: المستحب أن ينطق بالمنوي قبل الشروع في النية؛ لتعذر

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست