responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 281
الثلاث المطلوبة في أول كل وضوء، لكن عند القيام من النوم وما في معناه - وهي
حالة الشك في طهارة اليد - يكره ان يدخل يديه في الإناء قبل [أن يغسلهما]،
وفي غير ذلك من الأحوال التي يتحقق فيها طهارة اليد لا كراهة في إدخالها الإناء
قبل فعلها ولا بعد فعلها؟
الذي صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ الثاني، وهو المفهوم
من كلام الشيخ، وكنت أقول قبل ذلك: ينبغي أن يكون في ذلك خلاف مبني على
أصلين، أحدهما: أن غسل اليدين ثلاثاً أول الوضوء، هل هو من سننه أم [لا]؟
وفي ذلك وجهان حكاهما المراوزة. فإن قلنا: إنه من سننه, انبنى على أن المحدث إذا
كان على [بعض] أعضائه أو كلها نجاسة, وغسل ذلك مرة واحدة - هل يرتفع
حدثه ويحكم بطهارة المحل أو لا يرتفع حدثه؟ وفيه وجهان ذكرتهما في باب صفة
الغسل: فإن قلنا: تجزئ, فلا وجه إلا الاكتفاء بالثلاث مرة واحدة, وإن قلنا: لا
تجزئ, فلا وجه إلا التعدد؛ لأن غسلهما ثلاثا مع تحقق طهارتهما مستحب؛ [لأجل
الحدث, وغسلهما عند الشك في النجاسة ثلاثا مستحب]؛ لأجل الخبث؛ كما
أفهمه الخبر, وقد قلنا: إن الغسلة الواحدة لا تكفي لأمرين؛ فيتعين الإتيان بالست.
وما زلت على هذا إلى أن رأيت في كلام الإمام أن استحباب الثلاث في أول كل
وضوء ليس لأجل الحدث؛ وإنما هي لأجل توقع خبث وإن بعد, حتى لو كان يتوضأ
من قمقمه, فيستحب غسل اليدين؛ احتياطا للماء الذي يصبه على يديه وينقله إلى
أعضائه؛ فرجعت عن التخريج, واعتقدت ما صرح به الأئمة والله أعلم.
قال: ثم يتمضمض ويستنشق, لأنه - عليه السلام - كان يفعل ذلك؛ كما
ذكرناه من قبل. والله أعلم.
قال: ثلاثا؛ لما روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه دعا بوضوء, فتمضمض
واستنشق, فنثر يده اليسرى, فعل هذا ثلاثا, ثم قال: "هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه النسائي.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست