responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 272
عين ونفى باقي الأحداث لم تصح نيته، وإن لم ينف صحت، وارتفع الجميع.
وعلى الخلاف ينبني ما إذا غلط في التعيين من حدث إلى حدث: بأن نوى رفع
حدث البول, ولم يكن عليه إلا حدث النوم؛ كما أشار إليه الإمام بعد أن جزم القول
بارتفاع ما عليه بهذه النية, ولم يحك الجمهور سواه, ونقل المازني إجماع الجمهور
عليه.
ووجهه الإمام بأن عين الحدث لا سبيل إلى تخيل ارتفاعه, وإنما يثبت بسبب
الحدث منع - وهو الحدث على التحقيق- ثم يرتفع ذلك المنع بالوضوء, وذلك
المنع ليس جنسا معينا ولا نوعا مخصوصا, فلئن فرض غلط في التعرض لذكر
السبب, فالمقصود ارتفاع الحكم الواقع بذلك السبب, على أن هذه الصورة
شبيهة بما إذا نوى المكفر بالعتق كفارة معينة, وكان عليه غيرها؛ لأن أصل النية
لا بد منه, وتعيين النية ليس بشرط, والحكم في الكفارة أنها لا تجزئ, ولعل الفرق
بينهما أن النية هنا ليست نية القربة بل للتمييز بخلافها ثم. نعم, لو علم أن حدثه
البول, فنوى رفع حدث النوم عمدا - ففي صحة وضوئه وجهان, أصحهما: المنع؛
لتلاعبه.
ومنها: إذا فرق النية على أعضاء الوضوء. وللأصحاب فيها وجهان:
الأظهر عند الغزالي: ما أفهمه كلام الشيخ.
وعند غيره - ومنهم الماوردي-: الإجزاء، والوجهان عند بعضهم مبنيان على
جواز تفريق الوضوء، واختار الإمام ترتيبهما عليه، وقال: إن قلنا: لا يجوز تفريق
الوضوء فتبعيض النية أولى، وإلا فوجهان. والفرق أن الضوء قربة واحدة تربط حكم
أوله بحكم آخره؛ فإن من غسل وجهه لم يقض بارتفاع الحدث عن وجهه ما لم يتم
الوضوء؛ إذ لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول لم يجد إلى ذلك سبيلا.
قلت: وإذا تأملت ما حكيناه عن القاضي الحسين وغيره عند الكلام في تفريق
الوضوء - عرفت أن الأمر عند الأصحاب كما قاله الإمام.

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست