responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 271
الأولى دون الثانية، وهو اختيار القفال، والأصح في "الإبانة".
ولا خلاف في أنه إذا نوى استباحة مالا يستحب له الطهارة: كزيارة الوالدين،
وعيادة المريض، وتشييع الجنازة، و [دخول السوق]- لاتصح نيته.
ومنها: إذا نوى رفع الحدث والتبرد، والذي نص عليه في البويطي الصحة، ولم
يورد الجمهور غيره؛ لأن التبرد حاصل وإن لم ينوه؛ فأشبه ما إذا نوى عند دخول
المسجد الفريضة والتحية؛ فإنه لا يضره.
وعن ابن سريج أنه لا يصح لأجل الشريك؛ كما أفهمه كلام الشيخ.
ومنها: لو نوى رفع حدث معين من بول، أومس، أو لمس، أو نوم. وللأصحاب
فيه تفصيل: فقالوا: إن لم يكن عليه غير ما نواه أجزأه ذلك، وإن كان عليه غيره؛ ففيه
ثلاثة أوجه حكاها أبو الطيب وغيره:
أصحها: أنه يجزئه.
والثاني: لا يجزئه؛ لأن المنع من الصلاة تعلق بمحل حدث على انفراده، فإذا نوى
رفع بعض الأحداث ارتفع مت نوى، وخلفه ما بقي أيضاً.
والثالث: إن كان مانواه أول الأحداث ارتفع وما بعده بارتفاعه؛ لأنه الذي صادف
الطهارة فأقسدها، وبواقي الأحداث لم تفسد الطهارة.
وإن كان الحدث الذي نوى رفعه غير الأول لم يرتفع البواقي.
وعكس ابن الصباغ ذلك، فقال: إن نوى رفع الأخير صح؛ لأنه أقرب. وإن نوى ما
قبله فلا.
وجزم الماوردي والمتولي بأنه إذا عين حدثا، ولم ينف ما عداه [ارتفع الجميع. أما
إذا نفى ما عداه]، ففي صحة نيته وجهان.
وزاد المتولي ثالثاً: أنه إن عين الأخير صحت نيته، وإن عين غيره لم تصح.
والشيخ أبو محمد عكسه، فقال: إن عين الأول صح، وإن عين غيره لم تصح.
وقد حصل في كل حالة أربعة أوجه، وإذا جمعتها جاء منها وجه خامس: أنه إن

اسم الکتاب : كفاية النبيه في شرح التنبيه المؤلف : ابن الرفعة    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست