responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
(فغسل كفيه ثلاث مرات) وهو سنة باتفاق أهل العلم (ثم تمضمض) أي حرك الماء في فمه ثم إن شاء مجه (واستنشق) أي أوصل الماء إلى أنفه ثم جذبه بريح الأنف إلى داخله ليزول ما فيه (واستنثر) أي طرح الماء من أنفه بنفسه بعد الاستنشاق مع وضع إصبع يساره على أنفه. يمضمض ثلاثًا ويستنشق ويستنثر ثلاثًا. يجمع بينهما بثلاث غرفات كما في حديث علي، "تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثًا بثلاث غرفات" متفق عليه.
ولهما من حديث عبد الله بن زيد "توضأ فمضمض واستنشق ثلاثًا بكف واحد" يأخذ غرفة فيجعل بعضها في فمه وبعضها في أنفه ثم ثانية وثالثة هكذا كل ذلك من كف واحد.
وفيها دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما، وكل من وصف وضوءه – - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل أنه ترك المضمضة والاستنشاق وهما في حكم الظاهر. وفي الصحيحين "من توضأ فليستنشق" وقال "استنشقوا مرتين بالغتين أو ثلاثًا" وللترمذي وصححه "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" قال أحمد وأنا أذهب إليه لأمر النبي – - صلى الله عليه وسلم - وعنه سنة وفاقًا لمالك والشافعي.
وحكى ابن المنذر أنه لا خلاف في أن تاركهما لا يعيد.
(ثم غسل وجهه ثلاث مرات) ولا نزاع في أن الثلاث سنة وإن المرة واجبة (ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث
مرات) وفيه بيان لما أجمل في الآية من قوله {وأيديكم
إلى المرافق} (ثم اليسرى مثل ذلك) أي ثم غسل يده اليسرى

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست