responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 53
ركن أو شرط. ولو صلحت للاحتجاج لم يصح وضوء تاركها عمدًا. بخلاف الساهي فإن وضوءه صحيح وعن أحمد سنة وفاقًا، وقال أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس في التسمية حديث أحكم به. قال ابن سيد الناس. روي في بعض الروايات لا وضوء كاملاً. وإن صح فيحمل على تأكد الاستحباب ونفي الكمال بدونها. قال شيخ الإسلام ولا تشترط في الأصح. والمراد من ذكره هنا أن التسمية مشروعة في الوضوء ولا نزاع في ذلك.
(وعنه أن رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - قال إذا استيقظ أحدكم من نومه) أي انتبه منه (فلا يغمس يده في الإناء) أخرج البرك والحياض. قال شيخ الإسلام أي الإناء الذي للماء المعتاد لإدخال اليد وهو الصغير (حتى يغسلها ثلاثًا) فدل الحديث على المنع من إدخال اليد إلى إناء الوضوء عند الاستيقاظ حتى يغسلها ثلاثًا ويتأكد من نوم الليل لقوله (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده متفق عليه). وقال النووي وغيره ليس مخصوصًا بالقيام من النوم. بل المعتبر الشك في نجاسة اليد فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها سواء كان قام من نوم ليل أو نهار أو شك.
(ولهما عن عثمان) بن عفان الأموي القرشي ثالث الخلفاء الراشدين هاجر إلى الحبشة مرتين وتزوج ابنتي رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - استخلف سنة أربع وعشرين واستشهد سنة خمس
وثلاثين وله اثنتان وثمانون (أنه دعا بوضوء) أي بماء يتوضأ به

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست