responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 490
ولشبه ليلة النحر بها. وأخذ كثير من أهل العلم مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية. قال الشيخ والتكبير فيها أوكد من أجل أن الله أمر به فقال تعالى {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ} عدة رمضان {وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم} عند إكمالها.
وأوجبه داود لظاهرها وهو مستحب عند السلف والخلف والأئمة إلا أبا حنيفة (وقال) يعني ابن عباس {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ}: أيام العشر) عشر ذي الحجة وهو قول أكثر المفسرين قيل لها معلومات للحرص على العلم بحسابها من أجل وقت الحج في آخرها.
(وقال) رضي الله عنه {وَاذْكُرُواْ اللهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ}: أيام التشريق) رواه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم ووصله عبد بن حميد وغيره وهو إجماع وحكى القولين عنه جمهور المفسرين. ومن الذكر فيها التكبير وهو قول جماهير أهل العلم من المفسرين وغيرهم وثبت عن عمر وابنه وغيرهما التكبير فيها يتأولون هذه الآية.
قال الشيخ وهو في النحر أوكد منه في الفطر واختاره ونصره بأدلة منها انه يشرع في أدبار الصلوات وأنه متفق عليه. وأنه يجتمع فيه المكان والزمان وأن عيد النحر أفضل من عيد الفطر وأنه لا يكبر فيه إدبار الصلوات وغير ذلك. وما جاء من أن الله أمر به في عيد الفطر لا يقتضي أوكديته على عيد النحر قال

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست