اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 489
خطب الناس بعد صلاة العيد.
وقال الزركشي وغيره السنة أن يخطب خطبتين يجلس بينهما كخطبتي الجمعة قال النووي والمعتمد فيه القياس على الجمعة. قال شيخ الإسلام وغيره يفتتحهما بالحمد لأنه لم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه افتتح خطبة بغيره وقال "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم" وقال ابن القيم وكان يفتتح خطبة كلها بالحمد لله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيد بالتكبير وإنما روى ابن ماجه في سننه عن سعد أنه كان يكثر التكبير أضعاف الخطبة.
فينبغي أن يكثر التكبير في خطبتي العيدين وصوبه شيخ الإسلام والخطبتان والتكبير فيهما سنة ولا يجب حضورهما ولا استماعهما قال غير واحد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيره على عدم وجوب خطبتي العيد ولا نعلم قائلاً بوجوبهما لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد فلما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب"، رواه ابن ماجه وغيره.
(وقال ابن عباس: {وَلِتُكَبِّرُواْ اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُم} هو تكبيرات ليلة الفطر) وجاء عن عروة وأبي سلمة وابن المسيب وغيرهم أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويجهرون بالتكبير
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 489