اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 48
الله - صلى الله عليه وسلم - يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يرحون رائحة الجنة رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم والحافظ.
وللطبراني عنه "من مثل بالشعر ليس له عند الله خلاق" قال الزمخشري صيره مثلة بأن نتفه أو حلقه من الخدود أو غيره بسواد قال النووي والصحيح بل الصواب أنه حرام وذكر ابن القيم أن الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من تغيير بغير الشيب نتفه وتغييره بالسواد والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره السواد كالحنا والصفرة وهو الذي عمله الصحابة ومن رخص فيه ففي ثبوته عنهم نظر. ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته أحق بالاتباع. ولو خالفها من خالفها.
باب فروض الوضوء وصفته
الفروض جمع فرض والفرض في الأصل الحز والقطع أو التقدير. لأن الفروض مقدرات. وفي الشرع ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء بالضم فعل المتوضئ. وهو إمرار الماء على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة من الوضاءة وهي النظافة سمي بذلك لأنه ينظف المتوضيء ويحسنه وصفة الوضوء كيفيته مصدر وصفه يصفه وصفًا وصفة: نعته بما فيه لما ذكر الماء الذي تحصل به الطهارة وأردفه بالاستنجاء أتبعه بالوضوء لأن مشروعية الاستنجاء قبله لا نزاع فيها وإنما قدم السواك على
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 48