responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
الوضوء. للإتيان به في أوله عند المضمضة ثم أعقب ذلك بسائر مقاصد الطهارة.
والوضوء من أعظم شرائط الصلاة والدليل على وجوبه وشرطيته الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فالآية المذكورة.
وأما السنة فمنها ما في الصحيحين "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ولمسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور". وغيرهما وأما الإجماع، فقال ابن رشد لم ينقل في ذلك خلاف. واتفق المسلمون على شرطيته. وورد في فضله أحاديث كثيرة منها قوله "لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن" وقوله: "من توضأ كما أمره الله خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
(قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} قال ابن مسعود إذا سمعت الله يقول: {يا أيها الذين آمنوا} فاصغ سمعك لجوابها فهو إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه {إذا قمتم إلى الصلاة} يعني وأنتم على غير طهر {فاغسلوا وجوهكم} بالماء والغسل في الأصل من غسل الشيء سال وغسله يغسله غسلاً طهره بالماء وأزال الوسخ ونحوه عنه بإجراء الماء عليه وقدم الوجوه جمع وجه وهو في الأصل من المواجهة فشرع غسله الذي نظافته ووضاءته عنوان على نظافة القلب. وشرع بعده غسل اليدين لأنهما أحق الأعضاء بالنظافة والنزاهة بعده فقال: {وأيديكم إلى المرافق} جمع مرفق موصل الذراع في العضد.
والأيدي جمع يد وإلى تستعمل بمعنى مع كقوله {ولا تأكلوا

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست