اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 442
فيه رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - في أكثر أوقاته فالأولى فعلها بعد الزوال صيفًا وشتاءً حين تميل الشمس. وإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرًا بلا خلاف لفوات الشرط ولأنها لا تقضي.
(وعن أبي سعيد قال قال رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - "إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم" رواه مسلم) وهذا عام وقال شيخ الإسلام تنعقد الجمعة بثلاثة واحد يخطب وإثنان يستمعان وهو إحدى الروايات عن أحمد وقول طائفة من العلماء اهـ. وذهب طائفة من أهل العلم على اشتراط أربعين من أهل وجوبها وهذا المذهب عند أصحاب أحمد والشافعي واستدلوا بقصة مصعب بن عمير لما بعثه النبي – - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل المدينة فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين وقالوا لم ينقل إنها صليت بدون ذلك.
وقد ثبت أنه – - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم حين انفضوا ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً وهو أيضًا لا يقتضي أنها لا تصح بدون ذلك. وحكى النووي وغيره إجماع الأمة على اشتراط العدد وأنها لا تصح من منفرد وأن الجماعة شرط لصحتها. والله أعلم أنه لا مستند لاشتراط عدد أوضح وأصح من حديث أبي سعيد ويشهد له عموم الآية وما سواه من الأقوال يحتاج إلى برهان.
قال شيخنا ولا برهان يخرجه من هذا العموم فدل على أنها تنعقد بالجمع وأقله ثلاثة وأما ما روي من قول جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة فلم يصح ولا يقاوم حديث أبي سعيد ولا حديث جابر.
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 442