اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 441
خطبته وصلاته قبل نصف النهار. ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار. فما رأيت أحدًا عاب ذلك ولا أنكره احتج به أحمد فصار إجماعًا سكوتيًا.
وعن ابن مسعود كان يصلي الجمعة ضحى ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم. رواه أحمد وعن معاوية نحوه رواه سعيد. وفعلها ابن الزبير في وقت العيد وصوبه ابن عباس وأبو هريرة ولأنها صلاة عيد فجازت قبل الزوال.
(وللبخاري عن أنس قال كان رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - "يصلي الجمعة حين تميل الشمس) ولهما عن سلمة بن الأكوع قال "كنا نجمع مع رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء" وفي لفظ "وليس للحيطان ظل يستظل به" فدلت هذه الأحاديث على شدة التبكير. والجمهور أنها لا تجوز إلا بعد الزوال. وقال الزركشي والتقديم ثبت رخصة بالسنة والآثار.
وأما وقت الوجوب فبزوال الشمس إجماعًا. وعن أحمد وقتها كالظهر وفاقًا. ولا ينافي ما تقدم لأن سائر المسلمين لا يمنعون ذلك بعد الزوال. وآخر وقتها آخر وقت صلاة الظهر لا نزاع إلحاقًا لها بها لوقوعها موضعها وفعلها بعد الزوال أفضل لهذه الأخبار وخروجًا من الخلاف ولأنه الوقت الذي كان يصلي
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 441