اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 440
فصل في شروطها
أي في شروط صحة الجمعة وهي الوقت والجماعة والاستيطان والخطبتان. لا إذن الإمام لأن عليًا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان وأبطأ الوليد بن عقبة فصلى ابن مسعود وصلى أبو موسى الأشعري حين أخرها سعيد بن العاص. وقال أحمد وقعت الفتنة في الشام تسع سنين وكانوا يجمعون ولم تنكر هذه الجمع فكان إجماعًا.
(عن سهل) يعني ابن سعد رضي الله عنه (قال ما كنا نقيل) من القيلولة وهي الاستراحة وسط النهار (ولا نتغذى) قال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال أي لا نفعل ذلك (إلا بعد الجمعة متفق عليه) وفي رواية "في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " وفيه دليل على أنهم كانوا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبدؤون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عادتهم في صلاة الظهر.
وللبخاري عن أنس قال: "كنا نصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ثم نرجع إلى القائلة فنقبل" وأصرح منه ما في مسلم عن جابر "كنا نصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنربحها حين تزول الشمس". فدلت هذه الأحاديث لما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وجماعة من السلف من جواز صلاة الجمعة قبل الزوال لقول عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 440