اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 384
لنفسه ولا يكره الائتمام به. إن لم يشوش عليه باله لأن الكراهة في حق الإمام.
فصل في الموقف
أي موقف الإمام والمأمومين في الفرض والنفل في صلاة الجماعة.
(عن جابر قال قام رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - يصلي) ولأحمد "يصلي المغرب" (فقمت عن يساره فـ) أخذ رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - بيدي فأدراني حتى (أقامني عن يمينه) ولهما عن ابن عباس صليت خلف رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة فقمت عن يساره "فأخذ برأسي من ورائي فأقامني عن يمينه" ولمسلم عن أنس أنه أقامه عن يمينه.
فدلت هذه الأحاديث على أن موقف الواحد عن يمين الإمام وهو إجماع. وذهب الأكثر إلى أن ذلك واجب، ومذهب أحمد عدم الصحة مع خلو يمينه وعنه تصح عن يساره مع خلو يمينه وهو مذهب الأئمة الثلاثة واختاره الموفق وغيره. وقال في شرح المقنع وهي القياس كما لو كان عن يمينه. وقال الوزير اجمعوا على أن المصلي إذا وقف عن يسار الإمام وليس عن يمينه أحد أن صلاته صحيحة. إلا أحمد فقال تبطل ولا خلاف في الندبية.
وأكثر ما تدل الأحاديث على أن اليمين هو الموقف الشرعي
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم الجزء : 1 صفحة : 384