responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 383
ولابن ماجه من حديث ابن عباس "لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًا. رجل أم قومًا وهم له كارهون" وحسنه العراقي ولها شواهد تنتهض للاستدلال على تحريم أو كراهة إمامة من يكرهون بحق.
قال الخطابي والبغوي وغيرهما إذا كرهوه لمعنى مذموم كوال ظالم. أو من تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها. ولا يتصون من النجاسات. أو يمحق هيئات الصلاة. أو يتعاطى معيشة مذمومة. أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم. فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة. والعتب على من كرهه.
وقال الشيخ إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك. ويحبون آخر أصلح منه في دينه مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين فإنه يجب أن يولى عليهم هذا الذي يحبونه. وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمهم كما في الحديث عنه – - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم. رجل أم قومًا وهم له كارهون. ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارًا. ورجل اعتبد محرره".
وقال أيضًا إذا كان بينهم معاداة مثل جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف. وقال عليه الصلاة والسلام "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وقال القاضي المستحب أن لا يؤمهم صيانة

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست