responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 371
تتمة:
الجن مكلفون في الجملة إجماعًا لقوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون} فلذلك يدخل كافرهم النار إجماعًا ويدخل مؤمنهم الجنة لعموم الأخبار. قال الشيخ ونراهم في الآخرة ولا يرونا وتنعقد بهم الجماعة وهم موجودون في زمن النبوة وقبلها وليس منهم رسول. وقال ليس الجن كالإنس في الحد والحقيقة فلا يكون ما أمروا به وما نهوا عنه مساويًا لما على الإنس في الحد والحقيقة لكنهم شاركوهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع أعلمه بين العلماء.

فصل الإمامة
أي في أحكام الإمامة وفضلها مشهور. تولاها النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه وهم لا يختارون إلا الأفضل وتقدم هل الأذان أفضل أو لا ورجح بعض أهل العلم أنها أفضل. وله أجر بذلك لما في الحديث "ثلاثة على كثبات المسك يوم القيامة رجل أم قومًا وهم له راضون" الحديث.
وحديث "له من الأجر مثل من صلى خلفه" ويجوز طلبها لقوله يا رسول الله "اجعلني إمام قومي" وليس من طلب الرياسة المكروهة فإن ذلك مما يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان من طلبها ولا يستحق أن يعطاها. ويشهد له عموم قوله {وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}.
(عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست