responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 329
وجاء عن جماعة من الصحابة أنهم سجدوا فيها. فينبغي سجودها خارج الصلاة كما هو قول الجمهور. لا في الصلاة خروجًا من الخلاف. كما أنه لا ينبغي السجود في الصلاة السرية خشية الإبهام والتخليط على المأموم.
(وعن عائشة: كان - صلى الله عليه وسلم - يقول في سجود القرآن) بالليل (سجد وجهي لله الذي خلقه) زاد البيهقي: وصوره (وشق) أي فتح (سمعه وبصره) حتى جعله يسمع ويبصر "بحوله وقوته" رواه الخمسة وغيرهم إلا ابن ماجه و (صححه الترمذي) وابن السكن وزاد الحاكم "فتبارك الله أحسن الخالقين" ولمسلم نحوه من حديث علي وتقدم في الصلاة.
وللترمذي وغيره عن ابن عباس "اللهم حط عني بها وزرًا وأكتب لي بها عندك أجرًا وأجعلها لي عندك ذخرًا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام" وفيهما مشروعية الذكر في سجود التلاوة بما اشتملا عليه ويقول قبلهما سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود صلب الصلاة.
(وعن أبي بكرة) نفيع بن مسروح ويقال ابن الحارث بن عمرو الثقفي تدلى في بكرة مع غلمان من أهل الطائف
توفي سنة إحدى وخمسين رضي الله عنه (إن النبي - صلى الله عليه وسلم -
كان إذا أتاه أمر يسره) ظاهره خاصًا كان أو عامًا

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست