responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 328
وقال أجمعوا على أنه يسجد في عشرة مواضع وهي متوالية إلا ثانية الحج. وص وأما سجود المفصل فتقدم أنه ثابت في الصحيح وهو مذهب جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين. وخالف بعضهم في سجدة آخر الحج وص. وعن عمرو بن العاص قال "أقرأني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل. وفي الحج سجدتان" رواه أبو داود والحاكم وحسنه النووي والمنذري وتكلم فيه الحافظ وغيره. ولأبي داود وغيره من حديث عقبة بن عامر قلت يا رسول الله أفي سورة الحج سجدتان قال "نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأها" ولفظ حديث خالد "فضلت بسجدتين".
(وعن ابن عباس: ليست ص من عزائم السجود) أي لم يرد فيها تحريض ولا حديث فليست مما سنه منها (وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها رواه البخاري)
وسئل ابن عباس من أين أخذت السجود في ص قال من قوله تعالى: إلى قوله:
{وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ} إلى قوله: {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} فدل على أنه أخذه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وسمعه واستنبطه من الآية. وللنسائي مرفوعًا "سجد في ص، وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرًا ولأبي داود وغيره من حديث أبي سعيد "نزل عن المنبر وسجد سجد الناس معه" ولما بلغها يومًا آخر نشزوا للسجود فقال: "إنما هي توبة نبي ولكن رأيتكم نشزتم للسجود فسجد وسجدوا.

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست