responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 326
ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس وقال ابن القيم القول الثاني لا يشترط وهو قول كثير من السلف حكاه ابن بطال. وقالوا ليس في اشتراط الطهارة له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس. اهـ.
وكان يسجد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من حضره. ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء. وليس فيها أيضًا ما يدل على طهارة المصلي. قال في الفروع وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان فمعتبر اتفاقًا وسجود عن قيام أفضل كصلاة النفل لما فيه من كمال الخضوع. قال الشيخ بل سجود التلاوة قائمًا أفضل منه قاعدًا كما ذكره من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما. وكما نقل عن عائشة. وكذا سجود الشكر كما رواه أبو داود في سننه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من سجوده للشكر قائمًا وهذا ظاهر في الاعتبار قال تعالى: {يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا} {وَخَرَّ رَاكِعًا} {فَلَمَّا خَرَّ} وهو عن قيام.
(وللبخاري عن عمر أن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء) أي السجود فهو موكول إلى مشيئتنا. وله عنه أنه قرأ على المنبر سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب أي السنة ومن لم يسجد فلا إثم عليه.

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست