responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 325
"كبر وسجد وسجدنا معه" وفيه ضعف.
وللحاكم نحوه من طريق آخر على شرط الشيخين "ويرفع يديه" ندبًا لا في صلاة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لقول ابن عمر ولا يفعل ذلك في السجود وهو المذهب صرح به ابن القيم وغيره. وقال في الفروع كسجود نافلة فيما يعتبر له اتفاقًا واحتج الأصحاب بأنه صلاة فيدخل في العموم.
وخالف شيخنا قال: ولا يشرع فيه تحريم ولا تحليل. هذا هو السنة المعروفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليها عامة السلف.
وقال أحمد أما التسليم فلا أدري ما هو. قال ابن القيم وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره. ولا نقل فيه تشهد ولا سلام البتة ولا جلوس. وعلى هذا فليس بصلاة فلا يشترط له شروط الصلاة بل يجوز وإن كان على غير طهارة وكان ابن عمر يسجد على غير طهارة وهو مفهوم الخبر واختاره البخاري. لكن السجود بشروط الصلاة أفضل. ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بشروط الصلاة أفضل. ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر فالسجود بلا طهارة خير من الإخلال به. لكن قد يقال إنه لا يجب في هذه الحال كما لا يجب على السامع ولا على من لم يسجد قارؤه. وإن كان ذلك السجود جائزًا عند جمهور العلماء.
وقال غير واحد ليس في أحاديث السجود ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئًا. وليس بصلاة من كل وجه قال ابن جرير ليس بركعة ولا ركعتين فيجوز بلا وضوء وللجنب والحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر.

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست