responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 265
ولمسلم "لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي" وفيه غلظ تحريمه. قال ابن القيم لوعد من الكبائر لكان له وجه وتكره صلاته في الموضع الذي يحتاج فيه إلى المرور. وتنقص صلاة من لم يرد مارًا بين يديه وهو قادر على رده إلا بمكة وإن غلبه لم يرده اتفاقًا.

باب سجود السهو
سها عن الشيء سهوًا ذهل وغفل قلبه عنه إلى غيره. وفي النهاية السهو في الشيء تركه من غير علم وعن الشيء تركه مع العلم به. وفي المشارق السهو في الصلاة النسيان فيها وجاء لفظ السهو والنسيان في الشرع بمعنى. وقال غير واحد النسيان والسهو والغفلة ألفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن المعلوم الحاصل في الحافظة.
وقال ابن القيم كان سهوه – - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة من إتمام نعمة الله على أمته وإكمال دينهم ليقتدوا به فيما يشرعه لهم عند السهو. وفي الموطأ أو انسى لأبين. والنسيان في القرآن نسيان ترك ونسيان سهو. وقد وضع الله سبحانه وتعالى الآصار والأغلال عن هذه الأمة ببركة نبيها محمد – - صلى الله عليه وسلم - وكانت بنوا إسرائيل إذا نسوا شيئًا مما أمروا به عجلت لهم العقوبة. فمن لطفه تعالى بهذه الأمة ورأفته بهم وإحسانه إليهم أمرهم أن يسألوه ترك مؤاخذتهم فقالوا ما (قال تعالى) عنهم {رَبَّنَا لاَ

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست