responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
تُؤَاخِذْنَا} أي لا تعاقبنا {إِن نَّسِينَا} أي تركنا فرضًا على وجه النسيان وجعله بعضهم من النسيان الذي هو السهو أو فعلاً حرامًا كذلك {أَوْ أَخْطَأْنَا} أي الصواب في العلم جهلاً منا بوجهه الشرعي وثبت أن الله استجاب هذا الدعاء ورفع المؤاخذة بالنسيان. فقال الله تعالى نعم" رواه مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس "قال الله قد فعلت، {رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا}، قال الله قد فعلت، {رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ} قيل هو من حديث النفس والوسوسة "قال الله قد فعلت".
ولابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عباس "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فرفع الله المؤاخذة عن هذه الأمة ببركة نبيها – - صلى الله عليه وسلم -. ولابن أبي حاتم عن أم الدرداء "إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث عن الخطأ والنسيان والاستكراه" قال الحسن أما تقرأ بذلك قرآنًا {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} فأما حديث النفس فمعفو عنه ولا سجود من أجله لأن الشرع لم يرد به ولا يمكن التحرز منه.
وأما الزيادة والنقص والشك في بعض الصور نسيانًا فجاءت السنة بمشروعية سجود السهو له جبرانًا كقوله: إذا نسي أحدكم" "إذا سها أحدكم فليسجد سجدتين" وأجمع المسلمون على ذلك في الجملة ولا تبطل بشيء منه ولا بأكل

اسم الکتاب : الإحكام شرح أصول الأحكام المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست