responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 398
والأخبار الثابتة عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - تدل على أن أفضل الأمرين تعجيل العصر في أول وقتها. والله أعلم.

3 - باب صلاة الوسطى
م 353 - واختلفوا في الصلاة الوسطى.
فروينا عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر، وابن عباس، وعبيدة السلماني، والحسن البصري [1/ 4/ألف]، والضحاك بن مزاحم، أنهم قالوا: الصلاة الوسطى صلاة العصر.
وروينا عن ابن عمر، وعائشة، وعبد الله بن شداد أنهم قالوا: الصلاة الوسطى صلاة الظهر.
وروينا عن ابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، وطاؤس، وعطاء، ومجاهد أنهم قالوا: إنها الصبح، وبالقول الأول أقول.
(ح 254) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر.

4 - باب صلاة المغرب
م 354 - أجمع أهل العلم أن صلاة الغرب تجب إذا غربت الشمس.
م 355 - واختلفوا في آخر وقت الغرب.

اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست