اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 397
وابن الحسن: وقت العصر من حين يكون الظل قامة فيزيد على قامة إلى أن تتغير الشمس.
وفيه قول رابع: وهو أن آخر وقتها غروب الشمس قبل أن يصلي المرء منها ركعة، هذا قول إسحاق بن راهويه، وبه قال الشافعي في أصحاب العذر.
وفيه قول خامس: وهو آن آخر وقتها غروب الشمس روى هذا القول عن ابن عباس، وعكرمة.
وفيه قول سادس: وهو أن آخر وقت العصر للنائم والناسي ركعة قبل غروب الشمس هذا قول الأوزاعي.
م 352 - واختلفوا في التعجيل بصلاة العصر وتأخيرها.
فقالت طائفة: تعجيلها أفضل، هذا على مذهب أهل المدينة وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أخباراً تدل على صحة هذا القول.
وفيه قول ثان. روي عن أبي هريرة، وابن مسعود أنهما كانا يؤخران العصر.
وروينا عن أبي قلابة، وابن شبرمة أنهما قالا: إنما سميت العصر لتعصير.
وقال أصحاب الرأي: يصلي العصر في آخر وقتها والشمس بيضاء لم تتغير في الشتاء والصيف.
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 397