اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 394
11 - كتاب المواقيت 1 - باب وقت الظهر
قال أبو بكر:
(ح 252) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر حين زالت الشمس.
م 347 - وأجمع أهل العلم على أن وقت [1/ 3/ألف] الظهر زوال الشمس.
م 348 - واختلفوا في آخر وقت الظهر.
فقالت طائفة: إذا صار كل شيء مثله بعد الزوال، فجاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر، هذا قول مالك، والوري، والشافعي، وأبي ثور.
وقال يعقوب، ومحمد: "وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة".
وقال عطاء: لا يفرط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة.
وقال طاؤس: لا يفوت الظهر والعصر حتى الليل.
وقال قائل: إذا صار الظل قامتين فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر كذلك قال النعمان.
وبالقول الأول أقول.
م 349 - واختلفوا في التعجيل بالظهر في حال الحر.
فروينا عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن يصلي الظهر حين تزيغ الشمس، أو تزول الشمس، وصلى ابن عباس حين زالت الشمس.
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 394