اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 395
وروينا عن جابر أنه قال: الظهر كإسمها.
وقال مالك: يصلي إذا كان الفيء ذراعاً.
وفيه قول ثالث [1]: وهو استحباب تأخير الظهر في شدة الحر هذا قول أحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: "في الصيف يجب أن يبرد بها".
وفيه قول ثالث قاله الشافعى: قال: يتعجل الحاضر الظهر إلا في شدة الحر، وإذا اشتد الحر أخّر إمام الجماعة الذي يقبل من البعد الظهر حتى يبرد، وأما من صلاها في بيته، وفي جماعة بفناء بيته، فيصليها في أول وقتها ".
قال أبو بكر:
(ح 253) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا اشتد الحر فابردوا بالظهر".
وبخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول، وهو العموم لا سبيل إلى أن يستثنى من ذلك البعض.
2 - باب وقت العصر
م 350 - واختلفوا في أول وقت العصر.
فكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: أول وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله. [1] في الأصل ثان, والصحيح ما أثبته, وكذا في الأوسط 2/ 360.
اسم الکتاب : الإشراف على مذاهب العلماء المؤلف : ابن المنذر الجزء : 1 صفحة : 395