responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 703
على الفطرة" [1]. وكذا في حديث حذيفة أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع [ولا] [2] السجود فقال: "لو مات هذا مات على غير الفطرة".
الثاني: الختان: يقال ختن الصبي يختنه بكسر التاء وضمها ختنًا بإسكان التاء.
الثالث: الاستحداد: استعمال [الحديد] [3] في الحلق استفعال من الحديد [وهو الموسي] [4].
الرابع: الشارب: هو ما ينبت على الشفة العليا، وقيل: هو الإِطار الذي يباشر به الشرب، وقص الشارب هو بحيث نظهر الشفة، [واستئصاله] [5] [مُثْلَةٌ] [6] عند مالك وجماعة خلافًا للكوفيين. وقد ورد في رواية [7]: "انهكوا الشوارب"، وفي الصحيح [8]: "احفوا الشوارب"، وأُوِّلَ ذلك على أن المراد إحفاء

[1] أخرجاه في الصحيحين، والبخاري أطرافه (247)، ومسلم (2711)، وأحمد (4/ 285، 300)، والطيالسي (708)، والحميدي (723)، والترمذي (3394)، والبغوي (1317)، وأبو داود (5047).
[2] في ن ب ساقطة. أخرجه البخاري (389)، والنسائي (3/ 58)، وأحمد (5/ 384، 396)، والبغوي (616)، والبيهقى (2/ 117، 386).
[3] في ن ب ساقطة. انظر: غريب الحديث (2/ 37).
[4] زيادة من ن ب ج.
[5] زيادة من ن ب.
[6] في الأصل (واستعماله). انظر: الاستذكار (26/ 241).
[7] البخاري (5893).
[8] البخاري (5892، 5893)، ومسلم (259)، والترمذي (2763)، والنسائي (1/ 16، 8/ 129)، وأبو عوانة (1/ 188).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست