اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 648
بالمعجمة أكثر من المهملة [1].
قلت: هذا قول كما ستعرفه في أثناء الحديث [الثالث] [2] إن شاء الله.
الثاني عشر: المراد بالنضح هنا الغسل بدليل الرواية الأولى والثانية، وفي حديث أم قيس الآتي الرش كما ستعلمه هناك، قال أبو عمر [3]: ورواية يحيى عن مالك وحده "فلينضح فرجه" [4] ورواية الكل -منهم ابن وهب عن مالك- (فليغسل فرجه)، وهذا هو الصحيح قال: ولو صحت الأولى فتفسرها الثانية، لأن النضح يكون في لسان العرب مرة الغسل ومرة الرش.
وقال الدارقطني في كتاب أحاديث الموطأ: رواية الشافعى [5] ويحيى بن بكير ومصعب وابن وهب وجماعات عددهم "فلينضح" إلَّا ابن وهب فإن في بعض ألفاظه "فليغسل" وهذا عكس ما ذكره أبو عمر، قال الشيخ تقي الدين [6]: ويؤيد أن المراد بالنضح هنا [1] انظر: تهذيب اللغة (4/ 211)، والمحكم (5/ 27)، والنظم المستعذب (1/ 41)، والمغني في الإِنباء عن غريب المهذب (1/ 54)، وعمدة الحفاظ (578، 579). [2] في ن ب ساقطة. [3] الاستذكار (3/ 14). [4] الموطأ لمالك (1/ 40). [5] في ن ب زيادة (رضي الله عنه). [6] إحكام الأحكام (1/ 311).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 648