responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 632
الحديث الأول
26/ [1]/ 5 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كنت رجلًا مذاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته [مني] [1] فأمرت المقداد [بن الأسود] [2] فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ [3] وللبخاري "اغسل ذكرك وتوضأ". ولمسلم "توضأ وانضح فرجك" [4].

[1] زيادة من ن ب ج.
[2] ليست موجودة في نسخ الصحيحين، وزيادة من ن ب.
[3] قال ابن حجر رحمنا الله وإياه في الفتح (1/ 380) على قوله "واغسل ذكرك": هكذا وقع في البخاري تقديم الأمر بالوضوء على غسله، ووقع في العمدة نسبة ذلك إلى البخاري بالعكس، لكن الواو لا ترتب فالمعنى واحد، وهى رواية الإِسماعيلي، فيجوز تقديم غسله على الوضوء وهو أولى، ويجوز تقديم الوضوء على غسله، لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه شرط أن يكون ذلك بحائل. اهـ.
[4] البخاري برقم (132، 178، 269)، ومسلم برقم (303)، والنسائي (1/ 112) والترمذي (1/ 196)، وأبو داود (عون المعبود) رقم (203)، والطيالسي رقم (145)، وأحمد في المسند (1/ 108)، وابن حبان (1098)، وابن ماجه رقم (504)، ومالك (1/ 40)، والسنن الكبرى (1/ 15).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست