responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 607
"السواك [والفتيا] [1] عند رمي الجمار". وهذا القسم يحسن إذا كان لمعنى يخص الواقعة لا يظهر لكثير من الناس في بادئ الرأي كترجمة هذا الحديث، فإن الاستياك [من] [2] أفعال البذلة والمهنة، ويلازمه أيضًا من إخراج البصاق وغيره ما لعلّ بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه بحضرة بعض الرعية، وقد اعتبر الفقهاء ذلك في مواضع كثيرة كالأكل والشرب في المواضع التي لم تجبر العادة بالأكل والشرب فيها كالطرق والأسواق [وهو] [3] الذي يسمونه بحفظ المروءة [4].
فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه ويتركه الإِمام بحضرة الرعايا إدخالًا له في باب العبادات
والقربات، ويحسن هذا القسم أيضًا إذا كان فيه رد على مخالف في المسألة لم تشتهر مقالته، مثل ما ترجم على أنه لا يقال: ما صلينا، فإنه نقل عن بعضهم أنه كره ذلك، فرد عليه بقوله عليه السلام "ما صليتها" [5]، ويحسن أيضًا إذا كان سبب الرد على فعل شائع بين

[1] زيادة من البخاري.
[2] في ن ساقطة.
[3] في ن ب (وهذا).
[4] في ن ج "حاشية": عن بعضهم كراهية السواك في الطريق. وقيل: إنه من جملة ما أحدثه قوم لوط وأنكر عليهم، أقول: "فيه نظر".
[5] قال البخاري في صحيحه، الفتح (2/ 123) قال ابن حجر عليه في شرح الترجمة "باب قول الرجل ما صلينا" قال: قال ابن بطال: فيه رد لقول إبراهيم النخعي: يكره أن يقول الرجل لم نصلِّ، ويقول نصلي، قلت: =
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست