responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 574
القول الثانى: أنه التنقية: قاله أبو عبيد [1] والداودي يقول: شصت الشيء إذا نقيته.
الثالث: أنه الدلك: قاله ابن الأنباري.
قال الشيخ [2] تقي الدين: وهو الأقرب، وظاهر كلامه في كتاب الإِمام [3] تصحيحه.
وقال ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي [4] والخطابي [5] وآخرون: إنه دلك الأسنان عرضًا أي عرض الأسنان.
وقيل: عرض الفم، والموص قريب منه.
وقيل: بل هو غسل الشيء في بين ورفق.
وقال [المازري] [6]: قال رجل لأعرابية اغسلي ثوبي، قالت: نعم وأموصه، تريد غسله ثانية برفق [7].
الرابع: أنه الحك: قاله ابن حبيب.
الخامس: أنه بالإِصبع: وأنه يغني عن السواك، حكاه

[1] في غريب الحديث (1/ 158)، طبعة دار الكتب العلمية.
[2] إحكام الأحكام في الحاشية (1/ 284).
[3] هكذا هنا، واطلعت عليه في الإِلمام (14).
[4] غريب الحديث (2/ 362)، وتهذيب اللغة (11/ 385).
[5] معالم السنن (1/ 41)، وأعلام الحديث (1/ 293).
[6] في النسخ الماوردي وهو غلط. انظر: المعلم (1/ 354).
[7] انظر: أعلام الحديث (1/ 293). ذكر هذه الثلاثة ابن حجر في الفتح (1/ 356).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست