responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 558
قلت: ورجال المرفوع رجال الصحيح، فسن السواك لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة.
العاشر: فيه دلالة أيضًا بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال، ولذا ترجم عليه النسائى فقال: السواك للصائم [بالغداة والعشي] [1]، وهو قول الشافعي حكاه الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم [ير] [2] بأسًا بالسواك أول النهار وآخره.
قال النووي في شرح [3] المهذب: وهو نقل غريب عنه وإن كان [قويًا] [4] من جهة الدليل، وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء وهو المختار.
قلت: لا غرابة فيه فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضًا، فقال في كتاب الصيام، ومنه نقلت: لا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار، نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال وعليه جمهور أصحابه لقوله عليه السلام [5]: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" [6]. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما

[1] في ن ب بياض، وفي السنن (1/ 12): الرخصة في السواك بالعشي للصائم.
[2] زيادة من ن ب ج.
[3] المجموع (1/ 276).
[4] في ن ب (قليلًا).
[5] في ن ب (عليه الصلاة والسلام).
[6] البخاري ومسلم.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست