اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 558
قلت: ورجال المرفوع رجال الصحيح، فسن السواك لأن الملائكة تتأذى من الرائحة الكريهة.
العاشر: فيه دلالة أيضًا بعمومه على مسألة أخرى فقهية وهي استحبابه للصلاة الواقعة بعد الزوال، ولذا ترجم عليه النسائى فقال: السواك للصائم [بالغداة والعشي] [1]، وهو قول الشافعي حكاه الترمذي في بعض نسخه عنه أنه لم [ير] [2] بأسًا بالسواك أول النهار وآخره.
قال النووي في شرح [3] المهذب: وهو نقل غريب عنه وإن كان [قويًا] [4] من جهة الدليل، وبه قال المزني ومالك وأكثر العلماء وهو المختار.
قلت: لا غرابة فيه فقد نص عليه الشافعي في البويطي أيضًا، فقال في كتاب الصيام، ومنه نقلت: لا بأس بالسواك للصائم في الليل والنهار، نعم نصه في المختصر على الكراهة بعد الزوال وعليه جمهور أصحابه لقوله عليه السلام [5]: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" [6]. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأما [1] في ن ب بياض، وفي السنن (1/ 12): الرخصة في السواك بالعشي للصائم. [2] زيادة من ن ب ج. [3] المجموع (1/ 276). [4] في ن ب (قليلًا). [5] في ن ب (عليه الصلاة والسلام). [6] البخاري ومسلم.
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن الجزء : 1 صفحة : 558