responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 557
[بوضوء] [1]، أو تيمم، حتى في حق فاقد الطهورين، فإن ما يأتي به صلاة على الأصح.
وقيل: لا بل يشبهها، والسر في ذلك أنا مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله تعالى أن يكون على [] [2] حال
كمال ونظافة شرفًا للعبادة، وأيضًا فالعبد "إذا تسوك ثم قام يصلي قام المَلَك خلفه يسمع القرآن فلا يزال عجبه [بالقرآن يدنيه] [3] حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلَّا صار في جوف ذلك الملك" كما رواه البزار [وأبو نعيم من حديث علي مرفوعًا، قال البزار] [4]: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي بأحسن من هذا الإسناد، وروي عنه موقوفًا عليه أيضًا [5].

[1] في ن ب (الوضوء).
[2] في الأصل ون ج زيادة (كل) وساقطة من ن ب.
[3] في ن ب زيادة (بدنيه في القرآن)، و (حتى) ساقطة من الأصل.
[4] زيادة من ن ب ج.
[5] مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (1/ 43) الإِسناد: حدثنا محمد بن عبد العزيز حدَّثنا مسلم بن إبراهيم حدَّثنا بحر بن كنيز عن عثمان بن ساح عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب قال: إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين سعيد وعلي لضعف بحر راويه. ورواه البزار (2/ 214) بسند جيد لا بأس به مرفوعًا ولعل من وثقه أشبه. ورواه البيهقي في الكبرى من طريق عبد الرحمن السلمي عن علي موقوفًا. السنن الكبرى للبيهقي (1/ 38)، وابن ماجه (291)، وانظر تمام تخريجه في البدر المنير (3/ 200).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست