responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 554
ووقع في الانتصار لابن أبي عصرون [1] حكاية وجه: يوافق إسحاق أن السواك شرط في صحة الصلاة، وغلطه ابن أبي الدم [2] في حكايته، وفي بعض نسخ الحلية للشاشي أن أبا إسحاق قال بذلك، ولعله تصحف بإسحاق بن راهويه.
الرابع: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثانية أصولية: وهي أن المندوب ليس مأمورًا به، وفيه خلاف لهم.
قال القرطبي [3]: والتصحيح: أنه مأمورٌ به لأنه مطلوب بالاتفاق.
الخامس: فيه دلالة أيضًا لمسألة ثالثة أصولية: وهي جواز الاجتهاد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى، وهو مذهب الفقهاء وأصحاب الأصول، وهو الصحيح المختار عندهم، وجه الدلالة أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل المشقة سببًا لعدم أمره ولو كان الحكم موقوفًا على النص لكان سبب انتفاء أمره عدم ورود النص به لا وجود

[1] هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن المطهر ولد في ربيع الأول سنة اثنتين -وقيل: ثلاث- وتسعين وأربعمائة، توفي بدمشق في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة، ترجمته في الأعلام (4/ 268) طبقات الشافعية للسبتي (4/ 237) ابن قاضي شهبة (2/ 27).
[2] هو إبراهيم بن عبد الله بن عند المنعم أبو إسحاق الهمذاني بإسكان الميم، الحموي، ولد بحماة في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة توفي في حماة جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وستمائة. طبقات الشافعية للسبكي (5/ 47)، ابن قاضي شهبة (2/ 99).
[3] المفهم (2/ 595).
اسم الکتاب : الإعلام بفوائد عمدة الأحكام المؤلف : ابن الملقن    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست